الجريدة الرسميةالعدد 4561ص 415328 آب 2002
أ- إذا لم يقدم اعتراض على تسجيل الصنف خلال المدة المحددة في المادة (12) من القانون أو اذا قدم اعتراض وتم رفضه
، يصدر المسجل قرارا بمنح الشهادة بعد استيفاء الرسوم المقررة ويقوم بقيد الشهادة في السجل وتسليمها للطالب أو وكيله
حسب الأصول.
ب- يجب أن تتضمن الشهادة والقيد في السجل البيانات التالية: -
1. رقم الطلب وتاريخ إيداعه.
2. اسم المستنبط وجنسيته وعنوانه.
3. تسمية الصنف و تصنيفه النباتي.
4. رقم قيد الشهادة في السجل.
5. تاريخ إصدار الشهادة.
6. بيان دفع الرسوم.
7. مدة الحماية وتاريخ بدئها ونهايتها.
8. رقم وتاريخ طلب الأولوية والدولة التي قدم فيها في حالة استناد الشهادة إلى هذه الأولوية.
9. الرسومات المتعلقة بالصنف إن وجدت.