التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من نظام تسجيل الاصناف النباتية الجديدة رقم 76 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4561، ص 4153
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4561ص 415328 آب 2002

أ- إذا لم يقدم اعتراض على تسجيل الصنف خلال المدة المحددة في المادة (12) من القانون أو اذا قدم اعتراض وتم رفضه ، يصدر المسجل قرارا بمنح الشهادة بعد استيفاء الرسوم المقررة ويقوم بقيد الشهادة في السجل وتسليمها للطالب أو وكيله حسب الأصول. ب- يجب أن تتضمن الشهادة والقيد في السجل البيانات التالية: - 1. رقم الطلب وتاريخ إيداعه. 2. اسم المستنبط وجنسيته وعنوانه. 3. تسمية الصنف و تصنيفه النباتي. 4. رقم قيد الشهادة في السجل. 5. تاريخ إصدار الشهادة. 6. بيان دفع الرسوم. 7. مدة الحماية وتاريخ بدئها ونهايتها. 8. رقم وتاريخ طلب الأولوية والدولة التي قدم فيها في حالة استناد الشهادة إلى هذه الأولوية. 9. الرسومات المتعلقة بالصنف إن وجدت.

الإحالة

المادة 22 من نظام تسجيل الاصناف النباتية الجديدة رقم 76 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4561، ص 4153)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية