التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 32من نظام تسجيل الاصناف النباتية الجديدة رقم 76 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4561، ص 4153
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4561ص 415328 آب 2002

أ - للمسجل في الوقت الذي يراه مناسبا إجراء فحص فني للصنف المحمي للتأكد من المحافظة على ثباته و تجانسه وفقاً لاحكام الفقرة ( ب) من المادة (11) من القانون. ب- اذا لم يزود المستنبط المسجل بالاختبارات و الفحوصات التي اجرتها جهة فنية غير الوزارة وفقا لأحكام المادة (18) من هذا النظام خلال مدة لاتزيد على ستين يوماً من تاريخ تبلغه إخطاراً بذلك من المسجل يكون للمسجل الحق في شطب تسجيل الصنف المحمي ، ويتم تبليغ المستنبط بذلك كما يقوم المسجل بقيد قرار الشطب في السجل ونشره في الجريدة الرسمية. ج- إذا تبين نتيجة الفحص الفني للصنف المحمي عدم تحقق ثبات الصنف أو تجانسه فعلى المسجل اصدار قرار بشطب تسجيل ذلك الصنف ، و يتم قيد قرار الشطب في السجل ونشره في الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 32 من نظام تسجيل الاصناف النباتية الجديدة رقم 76 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4561، ص 4153)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية