الجريدة الرسميةالعدد 4561ص 415328 آب 2002
أ - للمسجل في الوقت الذي يراه مناسبا إجراء فحص فني للصنف المحمي للتأكد من المحافظة على ثباته و تجانسه وفقاً
لاحكام الفقرة ( ب) من المادة (11) من القانون.
ب- اذا لم يزود المستنبط المسجل بالاختبارات و الفحوصات التي اجرتها جهة فنية غير الوزارة وفقا لأحكام المادة (18)
من هذا النظام خلال مدة لاتزيد على ستين يوماً من تاريخ تبلغه إخطاراً بذلك من المسجل يكون للمسجل الحق في شطب تسجيل
الصنف المحمي ، ويتم تبليغ المستنبط بذلك كما يقوم المسجل بقيد قرار الشطب في السجل ونشره في الجريدة الرسمية.
ج- إذا تبين نتيجة الفحص الفني للصنف المحمي عدم تحقق ثبات الصنف أو تجانسه فعلى المسجل اصدار قرار بشطب تسجيل
ذلك الصنف ، و يتم قيد قرار الشطب في السجل ونشره في الجريدة الرسمية.