التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 39من نظام تسجيل الاصناف النباتية الجديدة رقم 76 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4561، ص 4153
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4561ص 415328 آب 2002

أ- يقدم طلب للمسجل على الانموذج المعد لهذه الغاية للحصول على شهادة تتعلق بأي قيد أو أي أمرٍ يجيزه القانون أو هذا النظام. ب- يقدم صاحب العلاقة طلبا للمسجل على الانموذج المعد لهذه الغاية ودفع الرسوم المقررة للحصول على نسخة من الشهادة بسبب فقدها أو تلفها. ج- يصدر المسجل نسخا مصدقة عن كل قيد من قيود السجل أوعن أي شهادة أو بيانات أو تصاريح مشفوعة باليمين أو غير ذلك من المستندات المحفوظة لديه بناءً على طلب خطي يقدم من ذوي العلاقة بعد دفع الرسوم المقرر.

الإحالة

المادة 39 من نظام تسجيل الاصناف النباتية الجديدة رقم 76 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4561، ص 4153)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية