الجريدة الرسميةالعدد 4561ص 415328 آب 2002
أ- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
ب- يتم نشر التعليمات الصادرة عن الوزير في الجريدة الرسمية.
ملحق رقم (1)
الأنواع النباتية التي تسري عليها أحكام القانون وأحكام هذا النظام ويشمل جميع الأصناف النباتية باستثناء الأنواع والأصناف النباتية التي يحظر إنتاجها وتداولها وفقاً للتشريعات المعمول بها في المملكة
الرقم النوع النباتي الاسم العلمي للنبات
عائلة النبات
PLANT FAMILY SCIENTIFIC NAME plant species
_______________________________________________________________________
1- البندورة Solanaccae Lycopersiecon esculantum Tomato
2- الباذنجان Solanaceae Solanum melongeno Eggplant
3- الفلفل Solanaceae Capsicum fruteseenes pepper
4- الخيار Cueurbitaeeae Cutieus sativus Cueumber
5- الفقوس Cueubitaeeae Trieosantges anguina Snake Cueumber
6- الكوسا Cueurbitaceae Cueurbita pepo Squash
7- البامية Malwaeeae Abelomashus eseulentus okra
8- البصل Amary hidaeeae Ahium eepa Onion
9- القمح القاسي Gramineae Tritieum durum Durum Wheat
10- القمح الطري Gramineae Tritieum aestivum Bread Wheat
11- الشعير Gramineae Hordium vulgare Barley
12- الكرسنة Leguminosae Vicia ervillra Vetch
13- الفول Leguminosae Vieia faba Broad Bean
14- العدس Leguminosae Lens culinaris Lentil
15- الحمص Leguminoasae Cicer arietinum Chiek pea
16- الزيتون Oleaceae Olea europea Olive
17-العنب Rosaeeae Vitis vinifera Grape
18-الدراق Rosaeeae Prunus persiea Peaeh
19-التفاح Rosaeeae Pyrus malus Apple
الملحق رقم (2)
الرسوم المقررة
الرسوم المقررة
الرقم القيمة بالدينار
1
طلب التسجيل.
25
2
الارسال بالبريد المسجل لأي اخطار داخل المملكة.
5
3
الارسال بالبريد المسجل لاى اخطار خارج المملكة.
10
4
الفحص الفني الذي أجرته جهة غير الوزارة لاغراض تسجيل صنف نباتي أو صنف محمي للصنف الواحد.
250
5
الفحص الفني للصنف المراد حمايته أو للصنف المحمي/ للصنف الواحد الذي تجريه الوزارة.
5000
6
النشر في الجريدة الرسمية.
150
7
تسجيل اولي للصنف الواحد.
50
8
رسم الحماية السنوي للصنف الواحد.
150
9
الإبطال.
100
10
إشعار الاعتراض على طلب تسجيل.
100
11
إشعار إيداع لائحة جوابية رداً على إشعار الاعتراض على طلب التسجيل.
50
12
البينات المقدمة من وكيل الجهة المعترضة المؤيدة للاعتراض عن كل مرة تقدم فيها.
50
13
البينات المقدمة من الجهة المعترض عليها وعن كل مرة تقدم فيها.
50
14
التغيير التصحيح ( العنوان، تسمية الصنف، تعديل على الشهادة ).
50
15
الترخيص الاجباري.
50
16
الشهادة المصدقة
10
17
نقل ملكية الصنف بين الشركات المحلية والأجنبية
100