التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 46من نظام تسجيل الاصناف النباتية الجديدة رقم 76 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4561، ص 4153
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4561ص 415328 آب 2002

أ- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام. ب- يتم نشر التعليمات الصادرة عن الوزير في الجريدة الرسمية. ملحق رقم (1) الأنواع النباتية التي تسري عليها أحكام القانون وأحكام هذا النظام ويشمل جميع الأصناف النباتية باستثناء الأنواع والأصناف النباتية التي يحظر إنتاجها وتداولها وفقاً للتشريعات المعمول بها في المملكة الرقم النوع النباتي الاسم العلمي للنبات عائلة النبات PLANT FAMILY SCIENTIFIC NAME plant species _______________________________________________________________________ 1- البندورة Solanaccae Lycopersiecon esculantum Tomato 2- الباذنجان Solanaceae Solanum melongeno Eggplant 3- الفلفل Solanaceae Capsicum fruteseenes pepper 4- الخيار Cueurbitaeeae Cutieus sativus Cueumber 5- الفقوس Cueubitaeeae Trieosantges anguina Snake Cueumber 6- الكوسا Cueurbitaceae Cueurbita pepo Squash 7- البامية Malwaeeae Abelomashus eseulentus okra 8- البصل Amary hidaeeae Ahium eepa Onion 9- القمح القاسي Gramineae Tritieum durum Durum Wheat 10- القمح الطري Gramineae Tritieum aestivum Bread Wheat 11- الشعير Gramineae Hordium vulgare Barley 12- الكرسنة Leguminosae Vicia ervillra Vetch 13- الفول Leguminosae Vieia faba Broad Bean 14- العدس Leguminosae Lens culinaris Lentil 15- الحمص Leguminoasae Cicer arietinum Chiek pea 16- الزيتون Oleaceae Olea europea Olive 17-العنب Rosaeeae Vitis vinifera Grape 18-الدراق Rosaeeae Prunus persiea Peaeh 19-التفاح Rosaeeae Pyrus malus Apple الملحق رقم (2) الرسوم المقررة الرسوم المقررة الرقم القيمة بالدينار 1 طلب التسجيل. 25 2 الارسال بالبريد المسجل لأي اخطار داخل المملكة. 5 3 الارسال بالبريد المسجل لاى اخطار خارج المملكة. 10 4 الفحص الفني الذي أجرته جهة غير الوزارة لاغراض تسجيل صنف نباتي أو صنف محمي للصنف الواحد. 250 5 الفحص الفني للصنف المراد حمايته أو للصنف المحمي/ للصنف الواحد الذي تجريه الوزارة. 5000 6 النشر في الجريدة الرسمية. 150 7 تسجيل اولي للصنف الواحد. 50 8 رسم الحماية السنوي للصنف الواحد. 150 9 الإبطال. 100 10 إشعار الاعتراض على طلب تسجيل. 100 11 إشعار إيداع لائحة جوابية رداً على إشعار الاعتراض على طلب التسجيل. 50 12 البينات المقدمة من وكيل الجهة المعترضة المؤيدة للاعتراض عن كل مرة تقدم فيها. 50 13 البينات المقدمة من الجهة المعترض عليها وعن كل مرة تقدم فيها. 50 14 التغيير التصحيح ( العنوان، تسمية الصنف، تعديل على الشهادة ). 50 15 الترخيص الاجباري. 50 16 الشهادة المصدقة 10 17 نقل ملكية الصنف بين الشركات المحلية والأجنبية 100

الإحالة

المادة 46 من نظام تسجيل الاصناف النباتية الجديدة رقم 76 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4561، ص 4153)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية