التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام تسجيل الاصناف النباتية الجديدة رقم 76 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4561، ص 4153
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4561ص 415328 آب 2002

أ . 1 - يجوز أن ترسل الطلبات أو البيانات أو التصاريح أو الإخطارات جميعها وأي مستندات أخرى يجيز أو يلزم القانون أو هذا النظام تقديمها أو إيداعها أو تسليمها أو تبليغها باليد أو بالبريد المسجل أو بالوسائل الإلكترونية المعتمدة. 2. يعتبر تاريخ ووقت تقديم او ايداع او تسليم او تبليغ أي من المستندات المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة هو تاريخ ووقت تسلمها باليد او تاريخ ووقت تسلمها بالبريد المسجل أو بالوسائل الإلكترونية المعتمدة . 3. لاثبات واقعة الارسال او التسليم على المرسل ان يثبت بانه قد قام بتسليم المستند باليد او ارسله بالبريد المسجل أو بالوسائل الإلكترونية المعتمدة الى عنوان المكتب او الى العنوان المذكور في الطلب او في لائحة الاعتراض او الى العنوان المعين للتبليغ وفقا لاحكام المادة (7) من هذا النظام ، حسب مقتضى الحال . ب. تسجل في سجل الوارد او سجل الصادر لدى المكتب وبارقام متسلسلة الطلبات والتصاريح والاخطارات واي مستندات اخرى يجيز او يقضي القانون او هذا النظام تقديمها او ايداعها او تسليمها او تبليغها مع بيان تاريخ ووقت التسلم او الارسال حسب مقتضى الحال .

الإحالة

المادة 6 من نظام تسجيل الاصناف النباتية الجديدة رقم 76 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4561، ص 4153)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية