التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام المجلس الأعلى للأمن الغذائي رقم 43 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5874، ص 3655
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5874ص 365513 آب 2023

أ- ينشأ في الوزارة مجلس يسمى (المجلس الأعلى للأمن الغذائي) برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من:- 1- وزير الزراعة نائباً للرئيس. 2- وزير المياه والري . 3- وزير الصناعة والتجارة والتموين . 4 - وزير التربية والتعليم . 5 - وزير الصحة . 6 -وزير التنمية الاجتماعية . 7 -وزير البيئة . 8- وزير التخطيط والتعاون الدولي . 9 - وزير المالية . 10 - رئيس هيئة الأركان المشتركة أو من ينوب عنه . 11 - مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء . 12 - مدير عام دائرة الإحصاءات العامة . 13 - نائب رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات . 14 -رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن . 15 -رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن . 16 -رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين . ب- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ، ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع . ج- لرئيس المجلس أو نائبه دعوة أي شخص من أصحاب الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات المجلس للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليه دون أن يكون له حق التصويت. د- يكون للمجلس أمانة سر تتألف من عدد من الموظفين ويسمي الوزير من بينهم أمين سر المجلس يتولى تنظيم اجتماعاته وتدوين محاضر جلساته ومتابعة تنفيذ قراراته وحفظ قيوده وسجلاته.

الإحالة

المادة 3 من نظام المجلس الأعلى للأمن الغذائي رقم 43 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5874، ص 3655)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية