التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام المجلس الأعلى للأمن الغذائي رقم 43 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5874، ص 3655
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5874ص 365513 آب 2023

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ‌- مراجعة وإقرار السياسات والخطط للاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي والخطط والبرامج والمشاريع ذات العلاقة بها المقدمة من الجهات المعنية. ب‌- تنسيق ومواءمة عمل المؤسسات العاملة في مجال الأمن الغذائي من أجل تحقيق أكبر قدر من الكفاءة والفاعلية وتفادي التضارب والازدواجية. ج- وضع آلية لتوفير الدعم اللازم لتطوير وتسريع أنشطة ومشاريع تحقيق الأمن الغذائي ومراقبة تنفيذها. د- وضع الخطط الكفيلة لمواجهة الأزمات التي تواجه تحقيق الأمن الغذائي. هـ- تعزيز التعاون الإقليمي وترويجه في مجالات الأمن الغذائي لتصبح المملكة مركزا إقليميا للأمن الغذائي. و- توفير المعلومات والبيانات وإجراء البحوث والمسوحات والدراسات الشاملة والمتخصصة المتعلقة بالأمن الغذائي وتحديد الجهات المسؤولة عن التنفيذ. ز- إصدار تقرير سنوي شامل عن الأمن الغذائي في المملكة وفق المؤشرات المعتمدة في الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي ورفعه لمجلس الوزراء. ح‌- دراسة التشريعات ومشاريع الموازنات المتعلقة بالأمن الغذائي وإبداء الرأي فيها إذا طلبت ذلك الجهة المختصة. ط- أي مهام أخرى يكلف بها المجلس.

الإحالة

المادة 4 من نظام المجلس الأعلى للأمن الغذائي رقم 43 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5874، ص 3655)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية