التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام المجلس الأعلى للأمن الغذائي رقم 43 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5874، ص 3655
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5874ص 365513 آب 2023

أ- تتألف الموارد المالية للمجلس مما يلي:- 1- المبالغ المخصصة للمجلس في الموازنة العامة. 2- الهبات والتبرعات والمنح التي ترد للمجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني. ب- يفتح للمجلس حساب خاص في الوزراة.

الإحالة

المادة 5 من نظام المجلس الأعلى للأمن الغذائي رقم 43 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5874، ص 3655)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية