الجريدة الرسميةالعدد 6028ص 27422 كانون الثاني 2026
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: -
الوزارة
:
وزارة الإدارة المحلية.
الوزير
:
وزير الإدارة المحلية.
المجلس
:
مجلس التنظيم الأعلى.
استعمال الأراضي
:
استعمال الأرض في المناطق المشمولة في خريطة استعمالات الأراضي وفق أحكام هذا النظام .
المناطق الزراعية
:
الأراضي التي تتميز بمزيج من الخواص المثالية للزراعة ذات القدرة الإنتاجية العالية وتصلح لزراعة المحاصيل الحقلية والخضار والأشجار المثمرة.
المناطق المعتدلة
:
الأراضي التي تصلح لزراعة وإنتاج المحاصيل الحقلية والأشجار المثمرة والخضروات مع وجود بعض العوائق والقيود التي قد تؤثر على الزراعة أو الإنتاج والحصاد فيها بما في ذلك ملوحة التربة أو معدل الأمطار
أو عمق التربة.
المناطق واسعة الاستعمالات
:
الأراضي التي يوجد فيها عوائق طبيعية أو قيود شديدة تؤثر على صلاحيتها للزراعة وذات قدرة إنتاجية متدنية.
مناطق الغابات الخاصة
:
أراضٍ ذات كثافة حرجية عالية مملوكة ملكية خاصة.
مناطق الريف الحضري
:
الأراضي المحاذية لمناطق التنظيم وفقا للأعماق المحددة على خريطة استعمالات الأراضي .
المناطق الصخرية
:
الأراضي التي تتكون تربتها وأرضيتها من الطبقات الجيريه وطبقة الصخور السطحية وتكون محاطة بالأراضي الزراعية أو متداخلة معها.
المناطق ذوات الطبيعة الخاصة
:
الأراضي التي يتطلب استعمالها الحصول على موافقات من الجهات ذوات العلاقة.
التجمعات السكانية
:
عدد من الأبنية السكنية لايقل عددها عن (20) بناء سكنيا متجاورة مع بعضها البعض.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية وقانون الزراعة حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك .