التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تنظيم استعمال الأراضي رقم 1 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6028، ص 274
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6028ص 27422 كانون الثاني 2026

أ- تسري أحكام هذا النظام على الأراضي الواقعة خارج حدود التنظيم المصدق في جميع مناطق المملكة ويستثنى من ذلك المناطق التي تخضع لتشريعات خاصة. ب- تعد الوزارة خريطة لاستعمالات الأراضي يتم إقرارها من مجلس الوزراء وتعتبر جزءاًلا يتجزأ من هذا النظام . ج- للمجلس تعديل تصنيف أي قطعة أرض على خريطة استعمالات الأراضي المقرة إذا تبين له من خلال المسوحات الميدانية أن واقع تلك الأراضي يختلف عن تصنيفها المعتمد أو إضافة أو إلغاء أي من الاستعمالات المسموحة فيها .

الإحالة

المادة 3 من نظام تنظيم استعمال الأراضي رقم 1 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6028، ص 274)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية