التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام الإدخال المؤقت للمركبات إلى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 2 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6028، ص 280
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6028ص 28022 كانون الثاني 2026

أ- يشترط للإدخال المؤقت للمركبات إلى المنطقة وفق أحكام هذا النظام: - 1- أن يكون نشاط المؤسسة المسجلة في القطاع الصناعي أو الخدمي أو السياحي أو الزراعي أو الإنشائي أو التجاري. 2- أن لا تستعمل المركبات التي تحت وضع الإدخال المؤقت لغير الأنشطة أو الغايات التي أدخلتها المؤسسة المسجلة من أجلها. ب- تلتزم المؤسسة المسجلة بأخذ الموافقات اللازمة من الدائرة بناء على قرار اللجنة قبل إجراء أي تغيير يطرأ على حالة المركبات المدخلة تحت وضع الإدخال المؤقت أو الغايات التي أدخلت من أجلها. ج- يجوز للمركبات المدخلة تحت وضع الإدخال المؤقت الخروج من المنطقة إلى المنطقة الجمركية واستخدامها بحرية داخل أراضي المملكة دون قيود زمنية، شريطة أن يتم تسجيلها وترخيصها وتأمينها وفقًا للتشريعات ذوات العلاقة . د- لا يجوز تغيير نوع وصفة المركبات والآليات التي تم إدخالها تحت وضع الإدخال المؤقت، ولا يجوز تبديل أي جزء جوهري منها إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الدائرة. هـ -تلتزم المؤسسة المسجلة بتقديم ضمان مالي للحصول على الإدخال المؤقت للآليات يحدد نوعه ومقداره بقرار من المجلس، ويجوز أن يكون الضمان المالي تعهدا خطيا إذا كانت الجهة المستفيدة من الإدخال المؤقت جهة حكومية أو لعطاء حكومي في المنطقة. و- للمؤسسة المسجلة بموافقة المفوض بناء على توصية اللجنة استبدال المركبة بمركبة أخرى من صفة الاستخدام ذاتها وفق النموذج المعتمد شريطة التخليص على المركبة القديمة أو إعادة تصديرها حسب الأصول، ويمكنها الاحتفاظ برقم لوحة المركبة المستبدلة، لاستخدامها للمركبة الجديدة تحت وضع الإدخال المؤقت.

الإحالة

المادة 11 من نظام الإدخال المؤقت للمركبات إلى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 2 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6028، ص 280)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية