التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الإدخال المؤقت للمركبات إلى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 2 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6028، ص 280
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6028ص 28022 كانون الثاني 2026

أ- تشكل في السلطة لجنة تسمى (لجنة الإدخال المؤقت للمركبات) برئاسة المفوض وعضوية كل من: - 1- ثلاثة موظفين من السلطة يسميهم الرئيس. 2- مدير مديرية ضريبة دخل ومبيعات العقبة. 3- ممثل عن الدائرة يسميه مدير عام الدائرة. 4- ممثل وزارة الصناعة والتجارة والتموين لدى السلطة. ب- يسمي رئيس اللجنة نائبا له من بين أعضائها ويسمي أمين سر لها من موظفي السلطة يتولى إعداد جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها . ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون رئيس اللجنة أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين على الأقل، ولا يجوز لعضو اللجنة الامتناع عن التصويت وعلى العضو المعترض تسجيل اعتراضه خطياً في محضر الاجتماع والتوقيع عليه، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. د- لرئيس اللجنة دعوة من يراه مناسباً من موظفي السلطة لحضور اجتماعاتها للاستئناس برأيه دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها. هـ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: - 1- دراسة طلبات السماح بالإدخال المؤقت للمركبات وتجديدها للتأكد من استيفائها للشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وإصدار توصياتها بشأنها. 2- دراسة إلغاء الموافقات الممنوحة للإدخال المؤقت للمركبات وإصدار التوصيات بشأنها. 3- أي مهام أخرى تعهد إليها بمقتضى أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه أو يكلفها بها رئيسها أو المجلس. و- ينظم عمل اللجنة وشؤونها كافة بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 4 من نظام الإدخال المؤقت للمركبات إلى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 2 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6028، ص 280)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية