التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام الإدخال المؤقت للمركبات إلى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 2 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6028، ص 280
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6028ص 28022 كانون الثاني 2026

أ- يسمح للمؤسسة المسجلة، بقرار من المفوض بناء على تنسيب اللجنة ولأسباب مبررة، بإدخال المركبات والآليات المنصوص عليها في البندين (3) و(4) من الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام تحت وضع الإدخال المؤقت لأي مما يلي:- 1 - المشاريع التي تنفذها المؤسسة المسجلة لحساب الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة التي لا تقل كلفتها عن مائتين وخمسين ألف دينار داخل المنطقة. 2- المشاريع التي تنفذها المؤسسة المسجلة لحساب الجهات غير المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة التي لا تقل كلفتها عن سبعمائة وخمسين ألف دينار داخل المنطقة. ب- يشترط لإدخال المركبات والآليات وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة أن تكون طبيعة عمل المؤسسة المسجلة تتطلب إدخال هذه المركبات والآليات وفقاً للضوابط والشروط التي يحددها المجلس بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية .

الإحالة

المادة 6 من نظام الإدخال المؤقت للمركبات إلى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 2 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6028، ص 280)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية