التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام الإدخال المؤقت للمركبات إلى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 2 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6028، ص 280
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6028ص 28022 كانون الثاني 2026

أ- تتولى المديرية الرقابة على المؤسسة المسجلة بإجراء الكشف عليها كلما اقتضت الضرورة ذلك، للتحقق من مدى التزامها بالشروط والمتطلبات التي سمح بالإدخال المؤقت للمركبات بناء عليها ولها اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها في حال وجود مخالفات بما في ذلك إنذارها لتصويب أوضاعها. ب-في حال عدم تصويب المؤسسة المسجلة أوضاعها خلال المدة المحددة بالإنذار يتم إلغاء الموافقة على الإدخال المؤقت للمركبة بقرار من المجلس، ويتم مخاطبة الدائرة لغايات ضبط المركبة وحجزها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.

الإحالة

المادة 18 من نظام الإدخال المؤقت للمركبات إلى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 2 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6028، ص 280)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية