التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام الإدخال المؤقت للمركبات إلى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 2 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6028، ص 280
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6028ص 28022 كانون الثاني 2026

تحدد إجراءات الحصول على الرخص المؤقتة للمركبات ولوحات المركبات الخاصة بالإدخال المؤقت إلى المنطقة وأي أمور أو إجراءات أخرى ذوات علاقة، بموجب مذكرة تفاهم تبرم بين السلطة وإدارة ترخيص السواقين والمركبات في مديرية الأمن العام بما في ذلك ما يلي: - أ - الحد الأعلى للمدة الزمنية الواجب إصدار الرخص المؤقتة خلالها. ب- الشروط الواجب اتباعها بشأن إدخال الدراجات الآلية إلى المنطقة وغايات استعمالها. ج- أي شروط أخرى يتم الاتفاق عليها.

الإحالة

المادة 19 من نظام الإدخال المؤقت للمركبات إلى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 2 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6028، ص 280)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية