التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام تأجير وتملك الأموال غير المنقولة خارج حدود محمية البترا الأثرية أو المواقع الأثرية الأخرى في إقليم البترا التنموي السياحي رقم 97 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6025، ص 7247
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6025ص 724721 كانون الأول 2025

أ - يحظر على الشخص المعنوي الذي تملك مالا غير منقول وفقا لأحكام هذا النظام التصرف فيه تصرفا ناقلا للملكية بأي صورة قبل مضي أربع سنوات على تاريخ تسجيله باسمه. ب- تستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة الأموال غير المنقولة التي تم تملكها بقصد تطويرها أو استثمارها في إنشاء وحدات سكنية أو تجارية أو صناعات خفيفة لغايات بيعها ، ويسمح ببيعها بعد تطويرها أو بعد إنشاء تلك الوحدات عليها.

الإحالة

المادة 11 من نظام تأجير وتملك الأموال غير المنقولة خارج حدود محمية البترا الأثرية أو المواقع الأثرية الأخرى في إقليم البترا التنموي السياحي رقم 97 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6025، ص 7247)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية