التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام تأجير وتملك الأموال غير المنقولة خارج حدود محمية البترا الأثرية أو المواقع الأثرية الأخرى في إقليم البترا التنموي السياحي رقم 97 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6025، ص 7247
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6025ص 724721 كانون الأول 2025

أ- تشكل في السلطة بقرار من المجلس لجنة تسمى (لجنة تأجير وتملك الأموال غير المنقولة) برئاسة أحد مفوضي المجلس وستة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص، على أن يكون من بينهم أحد موظفي الإدارة الوسطى من دائرة الأراضي والمساحة يسميه مديرها. ب- تتولى اللجنة المهام التالية:- 1- دراسة الطلبات المقدمة لغايات استئجار وتملك الأموال غير المنقولة وفقا لأحكام القانون وهذا النظام. 2- تدقيق كافة الوثائق المرفقة بطلب الاستئجار أو التملك، والتأكد من استيفائها الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في القانون وهذا النظام. 3- دراسة الغاية من طلب الاستئجار أو التملك وتوافقها مع التشريعات النافذة بعد أخذ موافقة الجهات المعنية بذلك. 4- النظر في مدى استمرار توافر الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في القانون وهذا النظام وفي أي تغيير أو تعديل يطرأ على معاملات وعقود التأجير والتملك التي تمت الموافقة عليها وفقا لأحكامهما. 5- أي مهام أخرى يكلفها بها المجلس. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها.

الإحالة

المادة 8 من نظام تأجير وتملك الأموال غير المنقولة خارج حدود محمية البترا الأثرية أو المواقع الأثرية الأخرى في إقليم البترا التنموي السياحي رقم 97 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6025، ص 7247)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية