الجريدة الرسميةالعدد 6025ص 724721 كانون الأول 2025
يتم تأجير الأموال غير المنقولة لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين داخل حدود مناطق التنظيم وفقا لأحكام القانون وهذا النظام على النحو التالي:-
أ- بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند إلى توصية اللجنة:-
1 - لشقة أو طابق.
2 - لقطعة أرض سواء أكانت مبنية أم فضاء لا تزيد مساحتها على دونمين.
لمزاولة أعماله المحددة ضمن غاياته المدرجة في الوثائق القانونية لتسجيله.
ب - بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس لأكثر من شقة أو طابق أو قطعة أرض تزيد مساحتها على المساحة المحددة في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة.