التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 30من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 1 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5765، ص 1
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5765ص 12 كانون الثاني 2022

تطبق متطلبات كودات البناء الوطني المعمول بها:- أ- على الأدراج المطلوب تأمينها في الأبنية وعددها ومواصفاتها. ب- على عدد الأدراج ومواصفاتها المطلوب تأمينها في المخازن الكبيرة والمصانع. ج- على المواصفات الهندسية المطلوبة في الأدراج بما في ذلك أبعاد الدرجة والبسطات ومواد البناء المستعملة في إنشائها واقامة الحماية لها. د- لتحديد المساحات الداخلية للبناء. هـ- على المصاعد في الأبنية.

الإحالة

المادة 30 من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 1 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5765، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية