التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 1 لسنة 2022

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5765، ص 1
نُشر
2 كانون الثاني 2022
المواد
54
آخر تعديل
2025
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 1 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5765، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى ساري

رقم 1 لسنة 2022 · 54 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5765، ص 1، نُشر في 2 كانون الثاني 2022

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2022 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2
2022اليوم
2025
2025بعد 3 سنوات من صدوره

تعديلان

  • نظام معدل لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 12 لسنة 2025 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
  • نظام معدل لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 98 لسنة 2025 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2025 نظام معدل لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 12 لسنة 2025لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2025 نظام معدل لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 98 لسنة 2025لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

صادر بمقتضىقانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966ساري

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 136 لسنة 2016غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تعليمات (1)

تعليمات مواصفات وأبعاد سارية العلم في الأبنية ضمن مناطق البلديات لسنة 20252025
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 54

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى لسنة 2022) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ‌- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية. المجلس : مجلس التنظيم الأعلى. الدائرة : دائرة تنظيم المدن والقرى والأبنية …

المادة 3

تطبق أحكام هذا النظام على الأراضي والأبنية ومشاريع الإعمار ضمن مناطق التنظيم في المملكة وعلى أي شخص طبيعي أو اعتباري أو وزارة أو دائرة حكومية أو سلطة محلية أو بلدية أو هيئة أو مؤسسة رسمية أو عامة باستثناء مناطق التنظيم التي تخضع لتشريعات …

المادة 4

مع مراعاة أي أحكام ترد على المخططات التنظيمية الهيكلية او التفصيلية تستعمل الأراضي في منطقة التنظيم وفق الاستعمالات التالية:- أ‌- المناطق السكنية. ب‌- المناطق التجارية. ج- مناطق أبنية متعددة الاستعمال. د‌- المناطق الصناعية. هـ- مواقف …

المادة 5

يراعى في منطقة التنظيم السكنية إضافة للأحكام المنظمة للمخططات التنظيمية الهيكلية او التفصيلية ما يلي:- أ- تستعمل منطقة التنظيم السكنية لإقامة الأبنية السكنية أو أي استعمالات أخرى ترد على مخطط التنظيم المقرر. ب. للمجلس وضع أحكام خاصة لمناطق …

المادة 6

مع مراعاة أحكام قانون رخص المهن والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه والأحكام المنظمة للمخططات التنظيمية الهيكلية أو التفصيلية تستعمل الأراضي في المناطق التجارية للأغراض التجارية والسكن والخدمات العامة ودور العبادة والمكاتب والمعارض والفنادق …

المادة 7

تستعمل الاراضي في مناطق الابنية متعددة الاستعمال للأغراض التجارية ومشاريع الطاقة المتجددة والملاعب والسكن والمكاتب والمعارض والمؤتمرات وصالات العرض وأي استعمالات أخرى ترد على المخططات الهيكلية والتفصيلية.

المادة 8

إضافة للأحكام المنظمة للمخططات التنظيمية الهيكلية أو التفصيلية تصنف المناطق الصناعية الى المناطق التالية ويسمح باستعمال الأراضي فيها للغايات التجارية المنصوص عليها في المادة (6) من هذا النظام:- أ- المناطق الحرفية، ويسمح باستعمال هذه …

المادة 9

للجنة المختصة السماح بإقامة سكن للعمال في المناطق الصناعية وفق الشروط التي تحددها.

المادة 10

أ- يتم ترخيص المشاريع الاستثمارية خارج المناطق التنظيمية وفقاً للأحكام التي يقررها المجلس وطبيعة المشروع ومتطلباته. ب- للمجلس إلزام مالك المشروع الاستثماري بتأمين أي مما يلي:- 1- دراسة جيولوجية. 2- دراسة الأثر البيئي. 3- دراسة الأثر …

المادة 11

أ- لغايات إفراز الأراضي وتقسيمها تطبق الأحكام التنظيمية التالية:ـ 1- المناطق السكنية:ـ فئة المنطقة الحد الادنى لمساحة الإفراز الحد الادنى لواجهة القطعة سكن أ 1000م ² 25م سكن ب 750م ² 20م سكن ج 500م ² 18م سكن د 250م ² 15م السكن …

المادة 12

أ- لا يجوز تقسيم أي أرض أو ادخال تعديل في تقسيم مقرر إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة المختصة ووفقا لأحكام التنظيم المنصوص عليها في هذا النظام. ب- يقدم طلب الموافقة على مشروع التقسيم والإفراز الى اللجنة، موقعاً عليه من مالك الأرض ومرفقاً …

المادة 13

أ‌- يجوز للجنة المختصة الموافقة على تخفيض القيود على إفراز وتقسيم الاراضي اذا كانت غير منتظمة الشكل او وجد بناء قائم عليها او جرى استملاك يزيد على الربع القانوني منها او اذا كان مشروع التقسيم او الافراز بين الشركاء في قطعة الارض بنسبة لا …

المادة 14

-أ‌- يحظر على أي شخص تغيير معالم أي أرض بحفرها أو ردمها أو إعمار أو إضافة أي جزء إليها أو هدمه أو هدم أي قسم منه أو إجراء أي تعديل فيه بالتوسعة أو التعلية أو الدعم سواء في الشكل الخارجي للبناء أو في ترتيبه الداخلي، إلاّ بعد الحصول على …

المادة 15

أ- يحسب ارتفاع البناء في حال تعدد الطرق المتاخمة لقطعة الأرض على النحو التالي:ـ 1- يكون ارتفاع البناء هو المسافة العامودية من متوسط مناسيب هذه الطرق الى أعلى نقطة من السطح الإنشائي للبناء ولا تعتمد الطرق التي تقل سعتها عن (8) امتار أو …

المادة 16

أ- مع مراعاة أي أحكام خاصة ترد على المخططات الهيكلية أو التفصيلية تضع قيوداً أو تمنح تسهيلات يسمح بإقامة الأبنية وفقاً للأحكام التالية:- 1-المناطق السكنية الارتدادات النسبة المئوية المسموح بها ولا تزيد على عدد الطوابق لا يزيد على الحد …

المادة 17

أ- على اللجنة المختصة أن تصدر قرارها خطيا بالموافقة على الترخيص او تعديل الطلب او رفضه خلال (14) يوماً من تاريخ استلام الطلب ويبلغ القرار الى المالك بالطريقة التي تراها اللجنة مناسبة. ‌ب- لطالب الترخيص أو الغير الاعتراض على قرار اللجنة …

المادة 18

أ- للجنة المختصة الموافقة على ترخيص الأبنية القائمة قبل تاريخ 1/1/2017 شريطة أن لا تزيد نسبة التجاوزات لكل بند من بنود البناء على (25%) من الأحكام المقررة في منطقتي (أ) و(ب) و(50%) في بقية المناطق الأخرى في الحالات التالية:- 1- الموافقة …

المادة 19

أ- تستوفى الرسوم أدناه مقابل الأعمال والمهام المنصوص عليها في هذه المادة في بلديات الفئة الاولى سواء داخل التنظيم او خارجه وفقاً لما يلي:- نوع الطلب / بناء / كشف / نماذج طلب الوحدة الرسم بالدينار للمناطق السكنية الرسم بالدينار للمناطق …

المادة 20

أ- لا يجوز للجان المختصة ترخيص أي تجاوزات وقعت بعد تاريخ 1/1/2017 الا اذا اقتنعت بأن المخالفة او التجاوز كانت لأسباب فنية خارجة عن إرادة المالك وبنسبة لا تتجاوز مقدار التخفيضات الواردة في المادة (37) من القانون وتستوفى عن ذلك الرسوم …

المادة 21

أ- يدفع طالب الترخيص تأميناً مقداره (20%) من القيمة الإجمالية لرسوم الترخيص ضماناً للالتزام بأحكام الترخيص وشروطه وأحكام هذا النظام وأي تعليمات صادرة بموجبه. ب- تستوفى رسوم ملحقات البناء عن بيت الدرج والمصعد مع مساحة كل طابق وحسب الرسوم …

المادة 22

أ- إذا اقيم بناء دون ترخيص بعد تاريخ 2017/1/1 تستوفى لغايات ترخيصه في بلديات الفئة الأولى الرسوم التالية:ـ نوع الطلب/ بناء/كشف/نماذج طلب الوحدة الرسم بالدينار للمناطق السكنية الرسم بالدينار للمناطق التجارية والمعارض والمكاتب الرسم بالدينار …

المادة 23

أ‌- للجنة المختصة منح المباني الخضراء الصديقة للبيئة التي تتميز بقدرتها على الحفاظ على الطاقة واستغلال الطاقة المتجددة وترشيد توفير المياه والاعتماد على الإنارة والتهوية الطبيعية في تخفيف استهلاك الطاقة وتقليل التلوث البيئي الناتج عنها …

المادة 24

أ‌- للجنة بناء على طلب من المالك تعديل رخصة الإنشاءات التي حصل عليها شريطة ما يلي:- 1- أن يقدم الطلب قبل المباشرة بالأعمال الإنشائية. 2- أن يرفق بالطلب الوثائق والمخططات التي توضح طبيعة التعديل المطلوب. ب- تصدر اللجنة المختصة بطلب التعديل …

المادة 25

أ- تصدر اللجنة المختصة قرارها بوقــف العمل في مشروع الإعمار في الحالات التاليـــة:- 1- التجاوز والتعدي على مخطط التنظيم المقرر وأحكامه وشروط وأحكام البناء. 2- مخالفة شروط الرخصة من حيث الارتدادات والكثافة والارتفاع وعدد …

المادة 26

أ- لغايات تحديد الكثافة السكانية في المناطق السكنية يعتمد ما يلي:- عدد الشــــــقق المسموح بها حداً اعلى سعة الشارع المتاخم للأرض 12 لا يقل عن 16 م 10 لا يقل عن 12 م 8 أقل من12 م ب- في حال زيادة عدد الشقق عما ورد في الفقرة (أ) من هذه …

المادة 27

أ‌- لا يجوز ترخيص أي بناء أو السماح بإعادة إنشائه إلا إذا كانت كل غرفة من غرفه مطلّة من أحد جوانبها على شرفة أو ساحة خارجية أو منور . ب‌- يجب أن يتوافر في المناور المخصصة لإنارة الغرف ومرافق البناء وتهويتها ما يلي:- 1- أن تكون أرضية المنور …

المادة 28

أ - يستخدم طابق القبو لأي من الخدمات التالية:- ‌1- مواقف لسيارات البناء . ‌2- آبار وخزانات مياه منشأة من الخرسانة المسلحة. ‌3- غرف التخزين . ‌4- غرف التدفئة والتبريد وخزانات الوقود . 5- غرف الكهرباء. ب - على الرغم مما ورد في هذا النظام …

المادة 29

باستثناء المناطق التي تحدد لها اللجنة طرازاً معمارياً خاصاً، لا يجوز بروز أي بناء أو جزء منه عن خط البناء إلا في الحالات التالية:- أ- البروز التجاري: وهو الجزء المستغل من البناء يواجه ويغطي جزءا من الطريق أو الارتداد الامامي المقرر ويشمل …

المادة 30

تطبق متطلبات كودات البناء الوطني المعمول بها:- أ- على الأدراج المطلوب تأمينها في الأبنية وعددها ومواصفاتها. ب- على عدد الأدراج ومواصفاتها المطلوب تأمينها في المخازن الكبيرة والمصانع. ج- على المواصفات الهندسية المطلوبة في الأدراج بما في ذلك …

المادة 31

أ- يسمح بإنشاء ممرات أو أدراج مكشوفة في الارتدادات الأمامية المقررة تنظيمياً للأبنية التي تقام على قطع أراضٍ تقع تحت مستوى الطريق وعلى أن لا يزيد عرض الممرات والأدراج المكشوفة الواصلة بين الطريق ومدخل البناء الأمامي على (6) ستة أمتار. ب- …

المادة 32

أ- على المالك إنشاء تصوينة من الطوب او الخرسانة او الحجر على محيط سطح الطابق الأخير. ب‌- يكون ارتفاع التصوينة مترا واحدا حدا أدنى ولا يتجاوز ارتفاعه (1,5) المتر والنصف.

المادة 33

أ- على المالك إنشاء سور أو سياج شجري أو حاجز منسق من أي مادة على حدود قطعة أرضه. ‌ب-1- لا يزيد الارتفاع المسموح به للأسوار من منسوب الارض الطبيعية على متر ونصف المتر من الجهة الامامية ولا يزيد على مترين من الجهتين الخلفية والجانبية. 2- يجب …

المادة 34

أ- يسمح بإقامة الأبنية الفرعية في المناطق السكنية جميعها وِفقاً للشروط التالية:- 1- أن لا تزيد نسبة البناء الفرعي على (5%) من مساحة قطعة الأرض إضافة إلى النسبة المسموح بها حسب أحكام هذا النظام وعلى ان لا تتجاوز مساحته في اي حال من الاحوال …

المادة 35

يسمح بإنشاء الأبنية المؤقتة للأغراض التالية :- أ - تخزين مواد البناء وسكـن للعمـال وغرف للحــراس والمكاتــب المؤقتة في موقع مشروع البناء أثناء فترة تنفيذ الإعمار . ب- خيم المناسبات العامة والنشاطات الثقافية والترفيهية وأي استعمالات أخرى …

المادة 36

أ- لا تفرض مواقف السيارات للأبنية التي تقام على قطع اراض لا يخدمها الا درج أو ممر يقل عرضه عن ثلاثة أمتار وعلى ان لا يزيد عدد الشقق في المبنى على (8) شقق. ب- يجب توفير مواقف سيارات مكشوفة أو مسقوفة في قطعة الأرض التي يقام عليها البناء ضمن …

المادة 37

أ‌- يكون الحد الأدنى لأبعاد مواقف السيارات وممراتها حسب زاوية الاصطفاف أو الوقوف على النحو التالي:- 1- في حال الوقوف الموازي للممرات، يكون الحد الأدنى لطول موقف السيارة (5, 5)م والحد الأدنى لعرض الموقف (2,5)م والحد الأدنى لعرض المسرب (4)م …

المادة 38

يجب أن تتوافر في ممرّات الدخول والخروج والممرات الداخلية لمواقف السيارات الشروط التالية:- ‌أ- المقطع الطولي: أن لا يتعدى ميل الطرق (20%) من ربطها بالمسطحات الداخلية وبالطرق الخارجية بأقسام لا يزيد ميلها على (10%) وبطول (5) خمسة امتار على …

المادة 39

يجب أن تتوافر في أماكن اصطفاف السيارات ما يلي:- ‌أ- أن تكون ضمن حدود قطعة الأرض، ولا تتعارض مع حرية حركة السير من وإلى المواقف المقررة للبناء وحركة المرور بين المواقف والطريق أو الطرق المحاذية للقطعة. ‌ب- أن يكون الحد الأدنى لأبعاد كل مكان …

المادة 40

للجنة المختصة أن تسمح للمالك باستخدام المواقف الآلية (باستخدام المصاعد) في الأبنية على أن يقدم:- ‌أ- دراسة فنية للموقف الآلي المقترح. ‌ب- خطة لحركة المرور في المواقف ولأماكن دخول السيارات فيه وخروجها منه. ج- أي موافقات مطلوبة من أي جهات …

المادة 41

أ - ‌لا يجوز إشغال أي مبنى أو منشأة قبل الحصول على إذن إشغال خطي من اللجنة المختصة للتأكد من مطابقة المبنى أو المنشأة لشروط الترخيص الممنوحة له وأحكام التشريعات والشروط والمتطلبات الأخرى التي تحددها اللجنة المختصة ولا يجوز إصداره إذا كان …

المادة 42

على اللجنة المختصة حصر المباني التراثية داخل منطقة البلدية وتصنيفها وتقييمها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وبما يتفق مع أحكام التشريعات النافذة وتثبيتها على المخططات التنظيمية وعليها لتحقيق ذلك ما يلي :- أ- حظر هدم المباني التراثية او …

المادة 43

للجنة التنظيم المختصة بعد موافقة الجهات ذات العلاقة الموافقة على ما يلي:- أ- إقامة محطات المحروقات في المناطق الصناعية و متعدد الاستعمال و التجاري باستثناء التجاري المحلي واستيفاء رسوم ترخيصها وفقا لرسوم متعدد الاستعمال ووفقا للشروط …

المادة 44

يكون ترخيص الأبنية السكنية خارج مناطق التنظيم على النحو التالي :- أ- تطبق الأحكام التنظيمية أدناه على الأبنية السكنية خارج التنظيم: - مساحة الارض بالمتر المربع الحد الأدنى للارتدادات عدد الطوابق ارتفاع البناء النسبة المئوية …

المادة 45

يكون ترخيص المنشآت الزراعية خارج مناطق التنظيم على النحو التالي:- أ- ترخص حظائر الحيوانات والدواجن وفقاً للشروط التالية :- 1- موافقة اللجنة المختصة في وزارة البيئة على إقامة المشروع والتقيد التام بالشروط الملحقة بها. 2- إقامة هذه المشاريع …

المادة 46

أ- ترخص معامل الطوب والبلاط ومناشير الحجر والرخام وفقاً للشروط التالية:- 1- الحصول على الموافقة لإقامة المشروع من اللجنة المختصة في وزارة البيئة والتقيد التام بالشروط الملحقة بالموافقة. 2- تقام هذه المشاريع في المناطق المخصصة لها على …

المادة 47

أ- للجنة المختصة الموافقة على ترخيص دور العبادة وأي منشأة حكومية ضمن أي استعمال من الاستعمالات الواردة على مخطط التنظيم المُقر ويطبق عليها ضعف الارتدادات الجانبية والخلفية لذلك الاستعمال ضمن المناطق السكنية وبما يتفق مع تعليمات الجهات …

المادة 48

أ- مع مراعاة الأحكام التنظيمية المتعلقة بارتفاع البناء الواردة في هذا النظام ينشأ الروف في المناطق المسموح بإنشائه فيها على النحو التالي: 1- أن لا تزيد النسبة المئوية على (50%) من مساحة الطابق المراد إنشاء الروف عليه. 2- أن لا يزيد ارتفاع …

المادة 49

يجوز للجنة المختصة اتخاذ التدابير الاحترازية التالية:- أ‌- مخاطبة الجهات المعنية بإيصال الخدمات لوقف تقديم خدماتها عن المبنى الذي وقعت فيه مخالفات الى حين تصويب الأوضاع. ب‌- للجنة المختصة في حال تعدد المخالفات او تكرارها بفعل المالك …

المادة 50

أ- لغايات تطبيق أحكام المادتين (4) و(6) من القانون للوزير تكليف أي من مديري المركز او مديري الشؤون البلدية او الموظفين المختصين باتخاذ الإجراءات المناسبة لمراقبة اعمال اللجنة المختصة بما في ذلك الاطلاع على قرارات هذه اللجنة وحضور …

المادة 51

أ- يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون أو أي تشريع آخر كل من يخالف أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه. ب- على لجنة التنظيم المختصة وفقاً لأحكام المادة (38) من القانون إزالة أي مخالفة أو تجاوز على أي من الأحكام التنظيمية …

المادة 52

أ- 1-على الرغم مما ورد في هذا النظام للجنة المختصة ترخيص الأبنية القائمة قبل تاريخ 2017/1/1 واستيفاء رسوم الترخيص والتجاوزات عنها وفقا لأحكام نظام الأبنية والتنظيم المدن والقرى رقم (19) لسنة 1985 الملغى، على ان تنتهي هذه المهلة بالتاريخ …

المادة 53

للوزير بناء على تنسيب المجلس إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 54

يلغى نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم (136) لسنة 2016 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية