الجريدة الرسميةالعدد 5765ص 12 كانون الثاني 2022
أ- لا تفرض مواقف السيارات للأبنية التي تقام على قطع اراض لا يخدمها الا درج أو ممر يقل عرضه عن ثلاثة أمتار وعلى ان لا يزيد عدد الشقق في المبنى على (8) شقق.
ب- يجب توفير مواقف سيارات مكشوفة أو مسقوفة في قطعة الأرض التي يقام عليها البناء ضمن الشروط التالية:
1- لا يجوز ترخيص اي بناء مقترح ما لم يكن قد تم توفير عدد المواقف المطلوبة لكامل البناء المسموح به على قطعة الارض بغض النظر عن المساحات المطلوب ترخيصها.
2- مع مراعاة ما ورد في البند (1) من هذه الفقرة اذا كانت المواقف التي تم تأمينها اقل من العدد المطلوب لكامل البناء فللجان المختصة الموافقة على ترخيص مساحات البناء المقترح أو عدد الشقق المقترحة بما لا يزيد على المواقف المؤمنة ولا يجوز الترخيص مستقبلاً لأي مساحات زائدة أو شقق زيادة على المواقف المؤمنة.
3- يتم احتساب الجزء من الموقف موقفاً واحداً كاملاً عند حساب عدد المواقف المطلوبة بموجب هذا النظام.
4- يستثنى الطابق الارضي المخصص لمواقف سيارات من الارتفاع وعدد الطوابق المقرر للبناء ويسمح باستعمال ما لا يزيد على (25%) من مساحته خدمات عامة للمبنى.
5- تستثنى مساحات مواقف السيارات في التسوية من احتساب النسبة المئوية للبناء على أن تراعى السلامة الإنشائية للمبنى.
ج- باستثناء المناطق السكنية يجوز للجنة المختصة السماح بإقامة مواقف سيارات في الارتداد الأمامي شريطة التقيد بأبعاد المواقف المنصوص عليها في المادة (37) من هذا النظام وتأمين حرية المناورة للدخول والخروج.
د- يجوز للجنة قبول مواقف سيارات مكشوفة في الارتدادات الجانبية والخلفية شريطة ما يلي:-
1- توفير العرض الصافي للمواقف.
2- تأمين الارتداد الامامي خلف تلك المواقف وعدم استغلاله بشكل يمنع حركة المواقف.
3- أن لا يقل الحد الأدنى لفتحة الدخول للمواقف عن العرض الصافي لها.
4- تأمين حرية المناورة للدخول والخروج للمواقف ضمن حدود القطعة.
هـ- يكون الحد الأدنى لعدد مواقف السيارات الواجب توافرها للاستعمالات المختلفة حسب ما هو موضح أدناه:
عدد المواقف
المنطقة / المشروع
موقف واحد لكل 300 م ² من المساحة الاجمالية للبناء أو موقف لكل شقة أيهما اكثر عددا.
المناطق السكنية ( أ،ب،ج، ريفي، زراعي)
موقف لكل شقتين.
المناطق السكنية (د)
موقف واحد لكل 100 م ² من المساحة الاجمالية للبناء مع توفير العدد المطلوب من المواقف للاستعمالات المتنوعة الاخرى بالمجمع (مقاهي ، مطاعم سياحية ، مسارح ، قاعات ، وخلافه ) والتي يتطلب تأمين مواقف اضافية لها ايهما أكثر عددا
المناطق والمجمعات التجارية
موقف واحد لكل مهنة .
المهن التي ترخص ضمن السكن
موقف لكل 200م ² من المساحة الاجمالية للبناء وموقف لكل 50م ²من المساحة الاجمالية للمكاتب التابعة لها .
المناطق الصناعية والحرفية والمستودعات
موقف واحد لكل أربع غرف فندقية مع توفير العدد المطلوب من المواقف للاستعمالات الاخرى بما فيها صالات الافراح وقاعات المؤتمرات وغيرها وموقف لكل جناح فندقي ولكل شقة فندقية .
الفنادق
موقف واحد لكل 75 م ² من المساحة الاجمالية للبناء.
دور العبادة
موقف واحد لكل 100 م ² من مساحة الروضة .
رياض الاطفال
موقف واحد لكل 20 م ² من المساحة الاجمالية للبناء.
مراكز المعارض والمؤتمرات وقاعات المناسبات وصالات الافراح وصالات العرض
موقف لكل 20 م ² من المساحة الاجمالية للبناء.
الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة
موقف لكل 50 م ² من المساحة الاجمالية للبناء.
المكاتب
المراكز الاجتماعية
مراكز البحوث
العيادات البيطرية
المراكز الصحية والطبية والعيادات والمختبرات
البنوك والمؤسسات المالية
المدارس الخاصة والمكتبات العامة
المتاحف ومؤسسات المجتمع المدني
خدمات الطوارئ
موقف واحد لكل 25 م ² من المساحة الاجمالية للبناء.
النوادي الرياضية والملاعب ، الجامعات ، الكليات ، المعاهد الصالات الرياضية
موقف واحد لكل سرير أو حاضنة اضافة الى موقف لكل 100 م ² من المساحة الاجمالية للبناء.
المستشفيات
موقف واحد لكل 100 م ² من المساحة الاجمالية للبناء.
المدارس الحكومية
موقف واحد لكل 40 م ² من مساحة المطعم أو المقهى بما فيها مساحة السدد.
المطاعم السياحية والمقاهي
موقف واحد لكل سيارة مسجلة في المكتب أو المركز وبحد أدنى (10) مواقف سيارات ويضاف موقف لكل 50 م ²من مساحة المكتب أو المركز.
مكاتب تأجير السيارات ، مراكز تدريب السيارات
موقف واحد لكل 100م ²من مساحة الأرض إضافة إلى توفير عدد من المواقف للاستعمالات الأخرى داخل حدود المنتزهات.
المنتزهات
مجموع المواقف لكل استعمال ضمن المبنى.
المتعدد الاستعمال والمباني العامة
موقف واحد لكل 150م ² من المساحة الإجمالية للبناء.
سكن الطلبة ، سكن عمالي
موقف واحد لكل 100م ² من المساحة الإجمالية للبناء المقام لخدمة المشروع.
مشاريع الطاقة المتجددة
و- يجوز للمجلس اصدار تعليمات خاصة يحدد فيها الحد الأدنى لعدد المواقف المطلوبة لأي استعمال لم يرد ذكره ضمن الاستعمالات المبينة أعلاه.
ز- إذا لم يتم تأمين المواقف المشار اليها في هذه المادة داخل حدود البناء او الأرض المقام عليها هذا البناء فيجوز قبول تأمين هذه المواقف في قطعة مجاورة او مقابلة للبناء شريطة ان تكون هذه القطعة مصدقة بصفة استعمال مواقف سيارات.
ح- 1- اذا نتج بسبب خطأ فني خارج عن إرادة مالك البناء او المصمم او المشرف إلغاء للموقف تستوفي لجنة التنظيم المختصة عن كل موقف ملغى البدل المنصوص عليه في الجدول التالي:-
البدل بالدينار للمناطق السكنية
البدل بالدينار للمناطق التجارية والمعارض والمكاتب
البدل بالدينار للصناعات الخفيفة والحرفية والتقنية والمستودعات
البدل بالدينار للصناعات المتوسطة والتقنية والمصانع الكبيرة
البدل بالدينار للمنشآت الزراعية
البدل بالدينار للأبنية متعددة الاستعمال والمباني العامة والأبنية ضمن مشاريع الطاقة المتجددة
3000
6000
3000
5000
1000
5000
2 - على الرغم مما ورد في هذه الفقرة إذا تعذر تأمين مواقف في قطع الأراضي السكنية أو التجارية التي تقل مساحتها عن (400) م ² تستوفي لجنة التنظيم المختصة عن كل موقف مطلوب تأمينه البدل المنصوص عليه في الجدول التالي: -
البدل بالدينار للمناطق السكنية
البدل بالدينار للمناطق التجارية
2000
4000
3- على الرغم مما ورد في هذه الفقرة تستوفي بلديات الفئتين الثانية والثالثة (50%) من بدل مواقف السيارات.
4- يجب أن تودع مبالغ رسوم بدل مواقف السيارات التي يتم استيفاؤها في صندوق خاص لإنشاء مواقف عامة للسيارات ولا ينفق منه الا لهذه الغاية.
ط- لا يجوز استعمال مواقف السيارات المكشوفة أو المسقوفة المنصوص عليها في هذه المادة لأي استعمال آخر.
ي- 1- للجنة المختصة الموافقة على ترخيص بناء مقترح فوق بناء كان قائماً قبل تاريخ 2017/1/1 واستيفاء ما نسبته (20%) من بدل المواقف المنصوص عليها في هذه المادة في حال تعذر امكانية تأمين هذه المواقف.
2- لغايات منح رخص المهن في الأبنية القائمة قبل تاريخ 2017/1/1 والمرخصة حسب الأصول ويتعذر تأمين المواقف الإضافية المطلوبة لهذه المهن وفق أحكام هذا النظام فيتم استيفاء رسم سنوي مقداره (100) دينار تضاف على رخصة المهن لبلديات الفئة الأولى و(75) ديناراً لبلديات الفئة الثانية و(50) ديناراً لبلديات الفئة الثالثة .