التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 48من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 1 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5765، ص 1
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5765ص 12 كانون الثاني 2022

أ- مع مراعاة الأحكام التنظيمية المتعلقة بارتفاع البناء الواردة في هذا النظام ينشأ الروف في المناطق المسموح بإنشائه فيها على النحو التالي: 1- أن لا تزيد النسبة المئوية على (50%) من مساحة الطابق المراد إنشاء الروف عليه. 2- أن لا يزيد ارتفاع طابق الروف على (3,5م) من منسوب سطح الطابق المراد إنشاء الروف عليه. 3- تأمين ارتدادات من الجهات جميعها للروف عن حدود سطح الطابق المراد إنشاء الروف عليه بما لا يقل عن نصف الارتدادات المقررة في النظام للأرض المقام عليها البناء ويستثنى من ذلك بيت الدرج والمصعد. ب- على الرغم مما ورد في المادة (16) من هذا النظام للجنة المختصة الموافقة على إقامة طابق سطح على الواجهة الأمامية فوق آخر طابق مسموح به وفقاً لأحكام هذا النظام للأبنية المقترحة في المناطق السكنية (أ، ب، ج، د)على النحو التالي :- 1- ان لا تزيد مساحته ومساحة بيت الدرج والمصعد على (20%) من مساحة الطابق الأخير. 2- أن لا يزيد ارتفاعه على (3,25م) من منسوب سطح الطابق الأخير. 3- أن يتبع طابق السطح للطابق الأخير من البناء ويتصل به بواسطة درج داخلي. 4- أن لا يكون له أي منافذ على المساحة المتبقية من سطح البناء المخصص لخدمات كامل المبنى. 5- أن لا تترك في سطحه أي فتحة تؤدي الى ذلك السطح. 6- أن لا يستعمل ذلك السطح لأي غرض مهما كان باستثناء خلايا الطاقة الشمسية. 7- أن يكون منسوب السطح الخرساني لهذا الطابق من منسوب سطح بيت الدرج.

الإحالة

المادة 48 من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 1 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5765، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية