الجريدة الرسميةالعدد 5765ص 12 كانون الثاني 2022
أ- لغايات إفراز الأراضي وتقسيمها تطبق الأحكام التنظيمية التالية:ـ
1- المناطق السكنية:ـ
فئة المنطقة
الحد الادنى لمساحة الإفراز
الحد الادنى لواجهة القطعة
سكن أ
1000م ²
25م
سكن ب
750م ²
20م
سكن ج
500م ²
18م
سكن د
250م ²
15م
السكن الاخضر/الريفي
2000م ²
30م
السكن الزراعي
4000م ²
35م
2- المناطق التجارية
فئة المنطقة
الحد الادنى لمساحة الإفراز
الحد الادنى لواجهة القطعة
التجاري المركزي
1000م ²
25م
المعارض التجارية
1000م ²
25م
التجاري الطولي
500م ²
18م
التجاري المحلي
حسب الأحكام المقررة للمنطقة
3- متعدد الاستعمال:
فئة المنطقة
الحد لمساحة الإفراز
الحد الادنى لواجهة القطعة
متعدد الاستعمال
1000م ²
25م
4- مبانٍ عامة:
فئة المنطقة
الحد الادنى لمساحة الإفراز
الحد الادنى لواجهة القطعة
مبانٍ عامة
1000م ²
25م
5- المناطق الصناعية :
فئة المنطقة
الحد الادنى لمساحة الافراز
الحد الادنى لواجهة القطعة
المنطقة الحرفية
1000 م ²
م25
الصناعات التقنية
1000 م ²
م25
الصناعات الخفيفة
2000 م ²
م30
الصناعات المتوسطة
5000 م ²
م50
الصناعات الثقيلة
10000 م ²
م60
6- المنشآت الزراعية :
فئة المنطقة
الحد الادنى لمساحة الإفراز
الحد الادنى لواجهة القطعة
المنشآت الزراعية
10000 م ²
م 60
7- مناطق المكاتب والإدارات :
فئة المنطقة
الحد الادنى لمساحة الإفراز
الحد الادنى لواجهة القطعة
20 م
750 م ²
مناطق المكاتب والإدارات
ب- تطبق على الاستعمالات التنظيمية التي لم يرد النص عليها في هذا النظام الأحكام التنظيمية التي صدق بموجبها المخطط.
ج-1- تطبق على الأبنية المقترحة فوق أبنية قائمة قبل نفاذ هذا النظام ومرخصة حسب الأصول، الأحكام التنظيمية التي تم ترخيص البناء القائم بموجبها.
-2 على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة ولغايات ترخيص بناء مقترح فوق بناء قائم فيه تجاوز على الارتداد ومرخص قبل نفاذ هذا النظام لا تستوفي رسوم التجاوز على الارتداد للأبنية المقترحة اذا اصبحت هذه التجاوزات لا تخالف أحكام هذا النظام