التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 1 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5765، ص 1
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5765ص 12 كانون الثاني 2022

أ- لغايات إفراز الأراضي وتقسيمها تطبق الأحكام التنظيمية التالية:ـ 1- المناطق السكنية:ـ فئة المنطقة الحد الادنى لمساحة الإفراز الحد الادنى لواجهة القطعة سكن أ 1000م ² 25م سكن ب 750م ² 20م سكن ج 500م ² 18م سكن د 250م ² 15م السكن الاخضر/الريفي 2000م ² 30م السكن الزراعي 4000م ² 35م 2- المناطق التجارية فئة المنطقة الحد الادنى لمساحة الإفراز الحد الادنى لواجهة القطعة التجاري المركزي 1000م ² 25م المعارض التجارية 1000م ² 25م التجاري الطولي 500م ² 18م التجاري المحلي حسب الأحكام المقررة للمنطقة 3- متعدد الاستعمال: فئة المنطقة الحد لمساحة الإفراز الحد الادنى لواجهة القطعة متعدد الاستعمال 1000م ² 25م 4- مبانٍ عامة: فئة المنطقة الحد الادنى لمساحة الإفراز الحد الادنى لواجهة القطعة مبانٍ عامة 1000م ² 25م 5- المناطق الصناعية : فئة المنطقة الحد الادنى لمساحة الافراز الحد الادنى لواجهة القطعة المنطقة الحرفية 1000 م ² م25 الصناعات التقنية 1000 م ² م25 الصناعات الخفيفة 2000 م ² م30 الصناعات المتوسطة 5000 م ² م50 الصناعات الثقيلة 10000 م ² م60 6- المنشآت الزراعية : فئة المنطقة الحد الادنى لمساحة الإفراز الحد الادنى لواجهة القطعة المنشآت الزراعية 10000 م ² م 60 7- مناطق المكاتب والإدارات : فئة المنطقة الحد الادنى لمساحة الإفراز الحد الادنى لواجهة القطعة 20 م 750 م ² مناطق المكاتب والإدارات ب- تطبق على الاستعمالات التنظيمية التي لم يرد النص عليها في هذا النظام الأحكام التنظيمية التي صدق بموجبها المخطط. ج-1- تطبق على الأبنية المقترحة فوق أبنية قائمة قبل نفاذ هذا النظام ومرخصة حسب الأصول، الأحكام التنظيمية التي تم ترخيص البناء القائم بموجبها. -2 على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة ولغايات ترخيص بناء مقترح فوق بناء قائم فيه تجاوز على الارتداد ومرخص قبل نفاذ هذا النظام لا تستوفي رسوم التجاوز على الارتداد للأبنية المقترحة اذا اصبحت هذه التجاوزات لا تخالف أحكام هذا النظام

الإحالة

المادة 11 من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 1 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5765، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية