التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 1 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5765، ص 1
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5765ص 12 كانون الثاني 2022

أ‌- يجوز للجنة المختصة الموافقة على تخفيض القيود على إفراز وتقسيم الاراضي اذا كانت غير منتظمة الشكل او وجد بناء قائم عليها او جرى استملاك يزيد على الربع القانوني منها او اذا كان مشروع التقسيم او الافراز بين الشركاء في قطعة الارض بنسبة لا تزيد على (10%) من الأحكام المقررة وبنسبة لا تزيد على (15%) في مناطق السكن الزراعي أو السكن الريفي أو السكن الأخضر. ب- لا يسمح بإفراز وتقسيم قطعة أرض لها أكثر من صفة استعمال إذا كانت مساحة الجزء المتبقي منها اقل من مساحة الحد الادنى للإفراز لأي من تلك الاستعمالات. ج- في حال مرور طريق مستملك من وزارة الأشغال العامة والإسكان أو طريق تنظيمي ونتج عنه قطعة أرض تقل مساحتها عن الاحكام التنظيمية للإفراز للجنة المختصة الموافقة على اعتبار تلك المساحة قطعة مستقلة . د- يجب ان تتصل كل قطعة ارض مع طريق ولا يجوز للمالك استحداث أي طريق إلا بموافقة اللجنة المختصة وعلى ان يكون هذا الطريق قابلاً للتنفيذ. هـ-1- لغايات الإفراز والتجزئة لقطع الاراضي الواقعة داخل حدود التنظيم يجب أن لا تقل سعة الطريق المفرزة التي تخدم القسائم الناتجة عن الإفراز على مخطط الإفراز والتجزئة عن:- سعة الطريق ان لا تزيد عدد القطع المخدومة بالطريق 6م 1 8م 2 10م 3-10 12م 11-19 14م فاكثر 2- لغايات الإفراز والتجزئة لقطع الأراضي خارج حدود التنظيم يجب ان لا تقل سعة الطريق المفرزة على المخطط الإفرازي والتجزئة عن ستة أمتار. و- لا يجوز إفراز اي بناء قبل الحصول على إذن إشغال على ان يشمل مخطط الإفراز (التقسيم) موقع ومساحة الأجزاء الملحقة لكل شقة من طوابق الخدمات . ز‌- لا يجوز إفراز أي أرض أو بناء الا بعد الحصول على موافقة اللجان المختصة ومصادقة مديرية الشؤون البلدية التي يقع ضمن حدودها ذلك العقار . ح- للمجلس الموافقة على طرق افرازية واردة على مخططات التقسيم (إفرازية) تقل سعتها عن الحد الادنى الواردة في الفقرة (هـ) من هذه المادة إذا تعذر تأمين الطرق الافرازية بسعتها المطلوبة أو كانت تؤثر على الحد الأدنى للإفراز أو على واجهات القطع المطلوبة.

الإحالة

المادة 13 من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 1 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5765، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية