الجريدة الرسميةالعدد 5765ص 12 كانون الثاني 2022
أ- مع مراعاة أي أحكام خاصة ترد على المخططات الهيكلية أو التفصيلية تضع قيوداً أو تمنح تسهيلات يسمح بإقامة الأبنية وفقاً للأحكام التالية:-
1-المناطق السكنية
الارتدادات
النسبة المئوية المسموح بها ولا تزيد على
عدد الطوابق لا يزيد على
الحد الأعلى للارتفاع على النحو التالي
لا تقل المساحة الخضراء عن
فئة المنطقة
الأمامي لا يقل عن
الجانبي لا يقل عن
الخلفي لا يقل عن
سكن أ
5م
4م
5م
39%
4
17م
15%
سكن ب
4م
3م
4م
45%
4
17م
سكن ج
3م
2,5م
3م
51%
4
17م
سكن د
3م
2,5م
2,5م
55%
4
17م
السكن الأخضر / ريفي
8م
6م
6م
27%
2 وروف
9م باستثناء طابق الروف
10%
السكن الزراعي
10م
6م
10م
15%
2 و روف
9م باستثناء طابق الروف
2- المناطق التجارية:
التجاري المركزي
10م
6م
6م
50%
4
20م
15%
التجاري المحلي
حسب أحكام السكن المجاور
20م
المعارض التجارية
10م
6م
6م
60%
4
20م
تجاري (طولي)
4م
4م بعد عمق 14م
4م
70%
4
20م
3- متعدد الاستعمال
10م
6م
6م
50%
8
30م
15%
4- مبان عامة
10م
6م
6م
50%
8
30م
15%
5- المكاتب
6م
5م
6م
50%
8
30م
15%
6- المناطق الصناعية:
الحرفية
10م
-
3م
50%
2
12م
20%
الصناعات الخفيفة
12م
5م
5م
50%
4
18م
الصناعات التقنية
6م
5م
6م
50%
4
18م
الصناعات المتوسطة
12م
10م
10م
50%
4
18م
الصناعات الثقيلة
15م
10م
15م
50%
4
18م
7- منطقة المنشآت الزراعية
15م
15م
15م
10%
12م
20%
8- مشاريع الإعمار خارج حدود التنظيم:
المجمع التجاري والمكاتب
12م
10م
10م
50%
8
30م
15%
الفنادق
12م
10م
10م
50%
8
30م
مبانٍ متعددة الاستعمال
15م
10م
10م
35%
8
30م
9- الضواحي السكنية
في المناطق السكنية الخاصة
6م
5م
5م
40%
4
15م
في المناطق السكنية العامة
6م
4م
5م
35%
8
30م
10- المصانع الكبيرة
15م
15م
15م
50%
2
-
11-المجمعات الصناعية
15م
15م
15م
50%
ب- للجنة التنظيم المختصة السماح بإنشاء الأبنية العالية وفقاً للشروط والأحكام التالية:-
فئة المنطقــة
الارتـــدادات
النسبة
المئويــــة
عدد
الطوابـــق
الارتفـــاع
لا تقل المساحــــة الخضراء
عن
أمامي
جانبي
خلفي
الســــكني
8م
10م
10م
35%
8
30م
20%
التجــــاري
مركزي، معارض، طولي المحلي
8م
10م
10م
50%
8
35م
20%
المتعدد الاستعمال
15م
12م
12م
50%
16
50م
15%
ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة للجنة التنظيمية المختصة السماح بزيادة الارتفاع وعدد الطوابق عما هو وارد فيها في الحالات التالية:-
1- كل (100)م ² زيادة على الحد الأدنى للإفراز المقرر يمنح (35) سم بالارتفاع .
2- كل (1)م زيادة في الحد الأدنى المطلوب للارتدادات الجانبية والأمامية يمنح (30) سم بالارتفاع .
د- على الرغم مما ورد في هذه المادة لا يسمح بأن يزيد ارتفاع البناء على (60) مترا .
هـ- تستثنى المناطق المنظمة بأحكام سكن أخضر أو سكن ريفي أو سكن زراعي أو المناطق المنظمة بأحكام خاصة والقطع المخدومة بطرق تقل سعتها عن (20)م من تطبيق أحكام الفقرات (ب) و(ج) و(د) من هذه المادة.
و- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للجنة التنظيم المختصة السماح بترخيص طابق إضافي بارتفاع لا يزيد على (4) أمتار للأبنية المقترحة على قطع الأراضي التي تقع على شوارع لا تقل سعتها عن (14م) شريطة الالتزام بتأمين مواقف السيارات المطلوبة لهذا الطابق وفقاً لأحكام هذا النظام، ولا يجوز الموافقة على إقامة طابق إضافي على قطع الأراضي التي تم تصديق مخططها التنظيمي قبل تاريخ 16/1/2018.
ز- للمجلس الموافقة على إقامة أبنية دون التقيد بالنسبة المئوية المسموح بها الواردة في الجدول المدرج في الفقرة (أ) من هذه المادة شريطة تقديم مخططات لكامل البناء المقترح والتقيد بالنسبة الطابقية والارتدادات المقررة لها وفقاً لأحكام هذا النظام .