الجريدة الرسميةالعدد 5765ص 12 كانون الثاني 2022
أ- إذا اقيم بناء دون ترخيص بعد تاريخ 2017/1/1 تستوفى لغايات ترخيصه في بلديات الفئة الأولى الرسوم التالية:ـ
نوع الطلب/ بناء/كشف/نماذج طلب
الوحدة
الرسم بالدينار للمناطق السكنية
الرسم بالدينار للمناطق التجارية والمعارض والمكاتب
الرسم بالدينار للصناعات الخفيفة والحرفية والتقنية والمستودعات
الرسم بالدينار للصناعات المتوسطة والثقيلة والمصانع الكبيرة
الرسم بالدينار للأبنية متعددة الاستعمال والمباني العامة والأبنية ضمن مشاريع الطاقة المتجددة
الرسم بالدينار للمنشآت الزراعية
رسم ترخيص الطابق الأرضي وطوابق البناء والشرفات
متر مربع
2
6
6
12
6
1,20
رسم ترخيص الاقبية والسدد والتسوية والبروز المعماري
متر مربع
2
6
6
4,8
8
-
رسم ترخيص المواقف المسقوفة للسيارات
متر مربع
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
-
رسم الأسوار
متر طولي
0.60
1,2
1
1,2
1,2
0,40
رسم ترخيص بركة السياحة
متر مربع
200
400
400
400
400
رسم ترخيص البروز التجاري على الارتداد الأمامي
متر مربع
-
120
-
-
120
-
رسم ترخيص البروز التجاري على حرم الشارع فوق الطابق الأرضي (الأول)
متر مربع
-
240
-
-
240
-
ب- تستوفى بلديات الفئة الثانية (60%) من جميع الرسوم الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة و (50%) منها في بلديات الفئة الثالثة.
ج- تستوفى نسبة (50%) من الرسوم المقررة في الفقرة (أ) من هذه المادة لترخيص الأبنية السكنية التي أقيمت دون ترخيص خارج حدود البلدية بعد تاريخ 2017/1/1.