التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 28من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 1 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5765، ص 1
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5765ص 12 كانون الثاني 2022

أ - يستخدم طابق القبو لأي من الخدمات التالية:- ‌1- مواقف لسيارات البناء . ‌2- آبار وخزانات مياه منشأة من الخرسانة المسلحة. ‌3- غرف التخزين . ‌4- غرف التدفئة والتبريد وخزانات الوقود . 5- غرف الكهرباء. ب - على الرغم مما ورد في هذا النظام يسمح برفع منسوب السطح الخرساني لطابق القبو في المناطق التجارية الى مستوى منسوب الشارع التجاري ولا يسمح باستعمال الرصيف في أي إنشاءات خاصة بالبناء.

الإحالة

المادة 28 من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 1 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5765، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية