التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 1 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5765، ص 1
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5765ص 12 كانون الثاني 2022

إضافة للأحكام المنظمة للمخططات التنظيمية الهيكلية أو التفصيلية تصنف المناطق الصناعية الى المناطق التالية ويسمح باستعمال الأراضي فيها للغايات التجارية المنصوص عليها في المادة (6) من هذا النظام:- أ- المناطق الحرفية، ويسمح باستعمال هذه المناطق للأغراض التالية:- 1- مشاغل الخياطة. 2- مشاغل حرفية حدادة ونجارة. 3- أعمال وأشغال حرفية كالمطابع. 4- تجليس ودهان وكهرباء السيارات. 5- صيانة السيارات والأجهزة والمعدات. 6- مشاغل الحقائب والأحذية. 7- تأجير المعدات والتجهيزات. 8- معامل تعليب أو حفظ الثمار والخضار. 9- معامل الفخار. 10- صيانة الأجهزة الكهربائية. 11- معامل الطوب والبلاط. 12- أي صناعة تقع في حكم الصناعات الواردة في هذه الفقرة. ب- مناطق الصناعات التقنية، ويسمح باستعمال هذه المناطق للأغراض التالية:- 1- الصناعات التقنية بجميع أنواعها. 2- المستودعات والتخزين للمنتجات المرتبطة بالصناعات التقنية ومكاتب البيع بالجملة. 3- مراكز البحوث والتدريب المهني ومراكز عمليات التخطيط والتطوير وإدارة الأعمال. 4- مراكز المعارض والمؤتمرات وصالات العرض. 5- أي صناعة تقع بحكم الصناعات الواردة في هذه الفقرة. ج- مناطق الصناعات الخفيفة ويسمح باستعمال هذه المناطق للأغراض التالية: 1- الصناعات الغذائية والمطاحن. 2- الصناعات الدوائية. 3- صناعة الأقمشة والملابس والنسيج لصناعة المحيكات. 4- الصناعات الزجاجية وتشمل تشكيل الزجاج. 5- صناعة وتجميع الأدوات والأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية. 6- صناعة الأثاث والمنتجات المعدنية والخشبية. 7- مصانع الورق والكرتون. 8- المستودعات والتخزين والبيع بالجملة. 9- أي صناعة تقع في حكم الصناعات الواردة في هذه الفقرة. د- مناطق الصناعات المتوسطة ويسمح باستعمال هذه المناطق للأغراض التالية:- 1- الصناعات الاسمنتية والخرسانية. 2- الصناعات النسيجية وصناعة الأقمشة والملابس. 3- صناعة الحديد والصلب. 4- صناعة وتجميع الأدوات والأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية. 5- إصلاح وصيانة وتجليس ودهان الشاحنات والآليات. 6- المحطات التحويلية للنفايات وإعادة التدوير. 7- مناشير الحجر والرخام . 8-ما هو مسموح به في الفقرتين (أ) و (ج) من هذه المادة شريطة الحصول على الموافقات البيئية اللازمة. 9- الصناعات البلاستيكية والمطاطية. 10- أي صناعة تقع في حكم الصناعات الواردة في هذه الفقرة. هـ- 1- مناطق الصناعات الثقيلة ويسمح فيها باستعمال أنواع الصناعات جميعها باستثناء الصناعات الغذائية والمطاحن والصناعات الدوائية. 2- يشترط لاستعمال الصناعات الثقيلة الحصول على الموافقات المسبقة من الجهات ذات العلاقة. و- مناطق الصناعات التحويلية ويسمح باستعمال هذه المناطق لأغراض تحويل بعض المواد والمنتجات الى منتجات جديدة وبعمليات تصنيع محدودة لا تسبب الإزعاج وتسري على هذه المناطق الأحكام التنظيمية ومقدار الرسوم المحددة بموجب أحكام هذا النظام بمناطق الصناعات التقنية.

الإحالة

المادة 8 من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 1 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5765، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية