التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام رسوم وبدل الخدمات لهيئة الأوراق المالية رقم 117 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5585، ص 3702
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5585ص 37021 تموز 2019

أ- تستوفي الهيئة رسم تداول على النحو التالي: 1 - (0.0004) أربعة بالعشرة آلاف من القيمة السوقية للأوراق المالية باستثناء اسناد القرض من كل طرف من أطراف التداول في السوق المالي اعتبارا من تاريخ 2026/1/1 ولغاية 2026/12/31. 2 - (0.0003) ثلاثة بالعشرة آلاف من القيمة السوقية للأوراق المالية باستثناء اسناد القرض من كل طرف من أطراف التداول في السوق المالي اعتباراً من تاريخ 2027/1/1. 3 - (0.0001 ) واحد بالعشرة آلاف من القيمة السوقية لإسناد القرض من كل طرف من أطراف التداول في السوق المالي. 4- (1000) ألف دينار في بداية كل عام من شركة الخدمات المالية المرخصة لممارسة أعمال الوسيط المالي لحساب الغير في البورصات الأجنبية. ب - لا تستوفي الهيئة أي رسم تداول للأوراق المالية الصادرة عن الحكومة أو أي من المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات.

الإحالة

المادة 6 من نظام رسوم وبدل الخدمات لهيئة الأوراق المالية رقم 117 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5585، ص 3702)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية