التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام رسوم وبدل الخدمات لهيئة الأوراق المالية رقم 117 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5585، ص 3702
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5585ص 37021 تموز 2019

أ- تستوفي الهيئة رسمًا مقطوعًا من الشركات عند منحها الترخيص لمزاولة عمل أو أكثر من أعمال الخدمات المالية في السوق المالي على النحو التالي:- 1- الوسيط المالي (100000) دينار. 2- الوسيط لحسابه (500) دينار. 3- الاستشارات المالية (250) ديناراً. 4- ادارة الاستثمار (1000) دينار. 5- أمانة الاستثمار (250) ديناراً. 6- التمويل على الهامش (500) دينار. 7- إدارة الإصدار ببذل عناية (1000) دينار. 8- إدارة الإصدار بتحقيق نتيجة (2000) دينار. 9- الحفظ الأمين (1500) دينار. 10- أمانة الإصدار (500) دينار. 11- وكيل إقراض واقتراض الأوراق المالية (2000) دينار. 12- بنك الإيداع (1000) دينار. 13- أي أعمال خدمات مالية اخرى (1000) دينار. ب- تستوفي الهيئة رسمًا مقطوعًا من الشركات عند منحها الترخيص لمزاولة عمل أو أكثر من أعمال الخدمات المالية في البورصات الأجنبية على النحو التالي:- 1- الوسيط المالي لحساب الغير (200000) دينار. 2- الوسيط لحسابه (2000) دينار. 3- الاستشارات المالية (1000) دينار. 4- إدارة الاستثمار (5000) دينار. 5- أمانة الاستثمار (2000) دينار. 6- الوسيط المعرف (2000) دينار. 7- أي أعمال خدمات مالية اخرى يقرها المجلس (2000) دينار. ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة تستوفي الهيئة رسمًا مقطوعًا مقداره (50000) خمسون ألف دينار من الشركات المرخصة لممارسة أعمال الوسيط المالي في السوق المالي قبل صدور أحكام هذا النظام عند منحها الترخيص لممارسة أعمال الوسيط المالي لحساب الغير في البورصات الأجنبية.

الإحالة

المادة 7 من نظام رسوم وبدل الخدمات لهيئة الأوراق المالية رقم 117 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5585، ص 3702)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية