التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام رسوم وبدل الخدمات لهيئة الأوراق المالية رقم 117 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5585، ص 3702
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5585ص 37021 تموز 2019

أ- تستوفي الهيئة رسم تجديد سنوي للترخيص الممنوح لشركة الخدمات المالية لممارسة عمل أو أكثر من أعمال الخدمات المالية في السوق المالي على النحو التالي:- 1- الوسيط المالي (500) دينار. 2- الوسيط لحسابه (500) دينار. 3- الاستشارات المالية (250) ديناراً. 4- إدارة الاستثمار (1000) دينار. 5- أمانة الاستثمار (250) ديناراً. 6- التمويل على الهامش (500) دينار. 7- إدارة الإصدار ببذل عناية (1000) دينار. 8- إدارة الإصدار بتحقيق نتيجة (2000) دينار. 9- الحفظ الأمين (1500) دينار. 10- أمانة الإصدار (500) دينار. 11- وكيل إقراض واقتراض الأوراق المالية (2000) دينار. 12- بنك الإيداع (1000) دينار. 13- أي أعمال خدمات مالية أخرى يقرها المجلس (1000) دينار. ب- تستوفي الهيئة رسم تجديد سنوي للترخيص الممنوح لشركة الخدمات المالية لممارسة عمل أو أكثر من أعمال الخدمات المالية في البورصات الأجنبية على النحو التالي:- 1- الوسيط المالي لحساب الغير (5000) دينار. 2- الوسيط لحسابه (2000) دينار. 3- الاستشارات المالية (1000) دينار. 4- إدارة الاستثمار (5000) دينار. 5- امانة الاستثمار (2000) دينار. 6- الوسيط المعرف (2000) دينار. 7- أي اعمال خدمات مالية أخرى يقرها المجلس (2000) دينار. ج- تستوفي الهيئة رسماً سنوياً مقداره (25) ديناراً عن كل اعتماد يتم منحه للأشخاص الطبيعيين لممارسة أي من أعمال الخدمات المالية التي ترخصها الهيئة في السوق المالي أو في البورصات الاجنبية.

الإحالة

المادة 8 من نظام رسوم وبدل الخدمات لهيئة الأوراق المالية رقم 117 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5585، ص 3702)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية