الجريدة الرسميةالعدد 6029ص 37329 كانون الثاني 2026
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناخ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
القانون
:
قانون السياحة .
الوزارة
:
وزارة السياحة والآثار .
الوزير
:
وزير السياحة والآثار .
اللجنة
:
لجنة السياحة المشكلة بمقتضى القانون .
الوحدة التنظيمية
:
مديرية الرقابة وضبط الجودة في الوزارة أو أي وحدة تنظيمية تحل محلها .
المهنة
:
إنتاج الحرف اليدوية والصناعات التقليدية والشعبية .
النشاط
:
المتاجرة بالتحف وبمنتجات الحرف والصناعات التقليدية والشعبية.
المشغل
:
المكان الذي تمارس فيه المهنة .
المتجر
:
المكان الذي يمارس فيه النشاط بما في ذلك المتجر الإلكتروني .
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.