التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الحرف والصناعات التقليدية والشعبية والمتاجرة بها رقم 3 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6029، ص 373
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6029ص 37329 كانون الثاني 2026

أ- تشمل المهنة ما يلي: - 1- نسج البسط والسجاد اليدوي. 2- التطريز. 3- تشكيل المعادن. 4- تشكيل الزجاج اليدوي المزخرف. 5- تشكيل فراء الغنم. 6- تشكيل الأحجار الكريمة. 7- المنحوتات الحجرية. 8- الحفر على الخشب وتطعيمه، وعلى النحاس والمعدن الأبيض. 9- الزخرفة بالرمل وزجاجات الرمل الملونة. 10- أعمال القش. 11- أعمال الصدف. 12- أعمال الفسيفساء. 13- الصناعات الجلدية. 14- الصناعات الخشبية. 15- صناعة الفخار والخزف. 16- صناعة النسيج التقليدية بأنواعها المختلفة. 17- صناعة الأدوات الموسيقية الشعبية. 18- صناعة السيوف والخناجر. 19- صناعة الأثاث الصدفي. 20- صناعة الشموع ومنتجات مختلفة من مادة الشمع بطريقة تقليدية. 21- تصنيع الصابون والزيوت والمستحضرات التجميلية باستخدام أساليب يدوية أو تقليدية قائمة على المواد الطبيعية المحلية. 22- أي حرفة أو صناعة تقليدية أو شعبية يقرر الوزير بناء على تنسيب اللجنة اعتبارها حرفة أو صناعة تقليدية وبالتنسيق مع وزارة الثقافة. ب-لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة يقصد بالصناعة التقليدية والشعبية؛ الصناعة التي ترتكز ممارستها على العمل اليدوي. ج- يجب أن تراعي الصناعة التقليدية والشعبية الطابع التراثي الأصيل الذي يعكس عنصرا أو عناصر الهوية الأردنية بمختلف مقوماتها وروافدها الحضارية والثقافية.

الإحالة

المادة 3 من نظام الحرف والصناعات التقليدية والشعبية والمتاجرة بها رقم 3 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6029، ص 373)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية