التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الحرف والصناعات التقليدية والشعبية والمتاجرة بها رقم 3 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6029، ص 373
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6029ص 37329 كانون الثاني 2026

أ- تصنف المتاجر إلى الفئات التالية: - 1- فئة (أ). 2- فئة (ب). 3- فئة (ج). 4- متجر إلكتروني. 5- سوق شعبي. ب-يشترط لتصنيف المتاجر الإلكترونية المختصة ببيع الحرف اليدوية والصناعات التقليدية والشعبية في الوزارة تقديم سجل تجاري إحدى غاياته تسويق الحرف اليدوية والصناعات التقليدية والشعبية. ج- تحدد أسس تصنيف فئات المتاجر المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 5 من نظام الحرف والصناعات التقليدية والشعبية والمتاجرة بها رقم 3 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6029، ص 373)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية