الجريدة الرسميةالعدد 6029ص 37329 كانون الثاني 2026
أ-يشترط في الحرفي والصّانع طالب التسجيل لممارسة المهنة ما يلي:-
1-أن يكون أردني الجنسية
2-أن يختص بإنتاج إحدى الحرف اليدوية والصناعات التقليدية والشعبية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا النظام.
ب-1- يشترط لتسجيل المشغل لممارسة المهنة أن يقدم رخصة مهن سارية المفعول وأن يكون مالكه أردني الجنسية.
2-على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة، يجوز لغير الأردني تسجيل مشغل، شريطة أن يمارس المهنة بمساعدة ما لا يقل عن عشرة عمال أردنيين منهم (50%) حرفيين أو صنّاعاً على الأقل.