التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام الجمعية الاردنية للحرف والصناعات التقليدية والشعبية وتجارها / صادر بمقتضى المادتين (14) و(16) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 38 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4542، ص 1689
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4542ص 16891 أيار 2002

يشترط في طالب الترشيح لعضوية المجلس أن يكون أ- أردني الجنسية. ب- أكمل الخامسة والعشرين من عمره. ج- مارس المهنة مدة لا تقل عن سبع سنوات. د-مسدداً للرسوم والالتزامات المالية المترتبة عليه للوزارة وللجمعية. ه- حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الآداب العامة أو بعقوبة ناشئة عن مخالفته أحكام قانون السياحة والأنظمة الصادرة بمقتضاه في السنتين السابقتين للترشح.

الإحالة

المادة 15 من نظام الجمعية الاردنية للحرف والصناعات التقليدية والشعبية وتجارها / صادر بمقتضى المادتين (14) و(16) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 38 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4542، ص 1689)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية