الجريدة الرسميةالعدد 4542ص 16891 أيار 2002
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ- ادارة شؤون الجمعية الادارية والمالية بما في ذلك تعيين الموظفين والمستخدمين اللازمين للجمعية وفقا للتعليمات
التي يضعها.
ب- اصدار التعليمات المتعلقة بتعيين الموظفين وتحديد حقوقهم المالية واتخاذ الاجراءات التأديبية بحقهم.
ج- تشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس وتحديد مهامها.
د- اعـــداد التقريــر السنوي والحسابات الختامية للسنة المنتهية واعداد مشروع الميزانية التقديرية للسنة وتقديمها
للهيئة.
هـ-النظر في الخلافات المهنية الناشئة بين الاعضاء فيما بينهم من جهة او بين الاعضاء وغيرهم من جهة اخرى ، واتخــــاذ
الاجراءات المناسبـة بشأنها.
و- النظر في الانتساب الى أي اتحاد او جمعية سياحية اخرى واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
ز- متابعة تحصيل الاشتراكات من الاعضاء.
ح- أي امور اخرى تتعلق بالمهنة.