التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية رقم 94 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6024، ص 6690
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6024ص 669016 نيسان 2026

أ- على الهيئة اتخاذ الإجراءات والتدابير التي تراها مناسبة، للتأكد من تحقق شروط الكفاءة الملاءمة لدى المساهمين الرئيسيين والمستفيدين الحقيقيين، والمسيطرين، وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة والتنفيذية العليا، وضباط الامتثال، وضباط إدارة المخاطر ب-لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة، تتحقق شروط الكفاءة والملاءمة في حال توافر ما يلي:- 1-النزاهة والاستقامة وحسن السمعة. 2-القدرة والخبرة ذات العلاقة بالمهام. 3-الملاءة المالية والقدرة على الوفاء بالالتزامات الشخصية والمهنية. 4- عدم وجود أي عقوبات جزائية أو عقوبات مفروضة من جهات رقابية، سواء داخل المملكة أو خارجها، ذات علاقة بالجرائم المالية أو جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب . ج-للهيئة أن تطلب تقديم أي معلومات أو وثائق أو شهادات تراها لازمة لتقييم مدى كفاءة وملاءمة الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة ومؤهلاتهم وخبراتهم، بما في ذلك شهادة عدم المحكومية وإقرارات الملاءة المالية. د-للهيئة إلغاء ترخيص مزود خدمات الأصول الافتراضية أو تعليقه إذا تبين لها أن أيا من الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة غير مستوف لشروط الكفاءة والملاءمة المنصوص عليها في هذه المادة. هـ-لمقاصد الفقرة (أ) من هذه المادة، يعتمد تعريف (المستفيد الحقيقي) الوارد في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الإحالة

المادة 11 من نظام ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية رقم 94 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6024، ص 6690)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية