التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية رقم 94 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6024، ص 6690
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6024ص 669016 نيسان 2026

أ-مع عدم الإخلال بمسؤولية الطرف الثالث، يكون مزود خدمات الأصول الافتراضية المتعاقد مع الطرف الثالث مسؤولا بالكامل تجاه الهيئة عن كافة الأعمال التي يقوم بها الطرف الثالث الذي تعاقد معه. ب-للهيئة، في أي وقت، طلب إنهاء التعاقد الذي أجراه مزود خدمات الأصول الافتراضية مع الطرف الثالث، كليا أو جزئيا بشكل فوري أو وفق ما تراه مناسبا، إذا تبين لها أن لذلك تأثيرا سلبيا على جودة العمل أو على المتعاملين مع مزود خدمات الأصول الافتراضية أو الإخلال بعمله أو على قدرة الهيئة في الإشراف والرقابة أو لأي سبب آخر تراه الهيئة.

الإحالة

المادة 15 من نظام ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية رقم 94 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6024، ص 6690)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية