التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية رقم 94 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6024، ص 6690
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6024ص 669016 نيسان 2026

لا يجوز لمزود خدمات الأصول الافتراضية القيام بأي مما يلي إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من الهيئة ووفقا للتعليمات الصادرة لهذه الغاية: - أ- التعديل على عقده الأساسي ونظامه الأساسي أو رأسماله. ب- تغيير مكان عمله أو نقل ملكيته للغير. ج- التوقف عن ممارسة أعماله لأي سبب كان. د- فتح فرع أو مكتب جديد داخل المملكة أو خارجها أو أن يغلقه أو ينقل مكانه. هـ-مباشرة أي اجراء من اجراءات التصفية الاختيارية أو الاندماج أو بيع جميع أو معظم أصوله أو موجوداته. و- الاقتراض بأي شكل من الأشكال إلا بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الهيئة، وفي الحالات جميعها لا يجوز استخدام أصول العملاء كضمانات مقابل القروض التي تمنح له. ز-تقديم تمويل لعملائه للتعامل بالأصول الافتراضية بأي شكل من الأشكال. ح-التداول من خلال العقود مقابل الفروقات للأصول الافتراضية.

الإحالة

المادة 18 من نظام ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية رقم 94 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6024، ص 6690)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية