التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية رقم 94 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6024، ص 6690
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6024ص 669016 نيسان 2026

أ- يلتزم مزود خدمات الأصول الافتراضية أثناء ممارسة أي من أنشطة الأصول الافتراضية بما يلي: - 1-التعامل مع العملاء بعدالة وشفافية. 2-تخصيص وحدة لديه لتلقي الشكاوى من العملاء على أن تتيح بشكل دائم وميسر إجراءات تقديم الشكاوى وطريقة البت فيها وإعلام العميل بنتائجها. 3-أسس الترويج والتسويق التي تحددها الهيئة. 4-توفير الأنظمة وصيانتها ووضع ضوابط كافية لضمان الامتثال لمتطلبات القانون وهذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه والوفاء بالتزاماته بموجبها. 5-إنشاء وظيفة امتثال لديه. 6-إخطار الهيئة والجهات المختصة عن أي حالات اختراق أو احتيال أو اختلاس قد يتعرض لها وأي طرف ثالث متعاقد معه. ب- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 17 من نظام ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية رقم 94 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6024، ص 6690)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية