التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية رقم 94 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6024، ص 6690
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6024ص 669016 نيسان 2026

أ-يحظر على مزود خدمات الأصول الافتراضية القيام بأي مما يلي: - 1- السماح بتداول أي أصل افتراضي على منصته بطريقة مضللة أو خادعة، أو مصممة للاحتيال على الأشخاص الذين يشتركون في الأصل الافتراضي أو يشترونه. 2- السماح للعميل بالتداول في أي أصل افتراضي على منصته أو شرائه دون أن يقوم مسبقا بما يلي: - أ- التحقق من أن العميل على دراية بالمخاطر المرتبطة بالتداول في الأصل الافتراضي أو الاشتراك فيه أو شرائه وتوقيع العميل على نموذج إقرار واطلاع على معرفة المخاطر. ب- تقديم الإفصاحات المطلوبة بموجب هذا النظام. 3-الانخراط في أي نشاط آخر غير منصوص عليه في هذه الفقرة إذا كان من المحتمل أن يؤثر على نزاهة منصة الأصول الافتراضية أو يقوّض ثقة الجمهور بها. ب- للهيئة قرض أي سقوف على قيم الأصول وعددها التي يمكن تداولها أو الاحتفاظ بها من خلال منصة الأصول الافتراضية أو وسيط تداول الافتراضية وفقا لتعليمات تصدر لهذه الغاية .

الإحالة

المادة 19 من نظام ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية رقم 94 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6024، ص 6690)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية