الجريدة الرسميةالعدد 6024ص 669016 نيسان 2026
لا يجوز لمزود خدمات الأصول الافتراضية القيام بأي مما يلي إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من الهيئة ووفقا للتعليمات الصادرة لهذه الغاية: -
أ- التعديل على عقده الأساسي ونظامه الأساسي أو رأسماله.
ب- تغيير مكان عمله أو نقل ملكيته للغير.
ج- التوقف عن ممارسة أعماله لأي سبب كان.
د- فتح فرع أو مكتب جديد داخل المملكة أو خارجها أو أن يغلقه أو ينقل مكانه.
هـ-مباشرة أي اجراء من اجراءات التصفية الاختيارية أو الاندماج أو بيع جميع أو معظم أصوله أو موجوداته.
و- الاقتراض بأي شكل من الأشكال إلا بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الهيئة، وفي الحالات جميعها لا يجوز استخدام أصول العملاء كضمانات مقابل القروض التي تمنح له.
ز-تقديم تمويل لعملائه للتعامل بالأصول الافتراضية بأي شكل من الأشكال.
ح-التداول من خلال العقود مقابل الفروقات للأصول الافتراضية.