التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية رقم 94 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6024، ص 6690
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6024ص 669016 نيسان 2026

أ-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون : قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية. الهيئة : هيئة الأوراق المالية. المجلس : مجلس مفوضي الهيئة. الرئيس : رئيس المجلس. الترخيص : الموافقة الممنوحة من الهيئة لممارسة أي من أنشطة الأصول الافتراضية وفقا لأحكام هذا النظام. مزود خدمات الأصول الافتراضية : الشخص الاعتباري الذي يمارس لصالح الغير أو نيابة عنه نشاطا أو أكثر من أنشطة الأصول الافتراضية. أنشطة الأصول الافتراضية : الأنشطة المنصوص عليها في المادة (4) من القانون. منصة الأصول الافتراضية : نظام رقمي إلكتروني يتم من خلاله تنفيذ عمليات مرتبطة بأي من أنشطة الأصول الافتراضية. الطرف الثالث : الشخص الاعتباري الذي يتعاقد مع مزود خدمات الأصول الافتراضية لمساعدته على القيام بأي من الأعمال الفنية أو التقنية أو الوظيفية. السيطرة : القدرة المباشرة أو غير المباشرة على ممارسة تأثير فعال على أعمال شخص آخر أو قراراته. المصلحة المؤثرة : السيطرة على ما لا يقل عن (5%) من رأسمال مزود خدمات الأصول الافتراضية بشكل مباشر أو غير مباشر. ذو الصلة : شخصان أو أكثر يسيطر أحدهما على الآخر أو يتملك أحدهما ما لا يقل عن (40%) من رأسمال الشخص الآخر أو تربطهما أي علاقة تؤثر بصورة جوهرية على استقلالية قرارات كل منهما وموضوعيته أو تؤدي للسيطرة على شخص اعتباري أو ترتيب قانوني ولمقاصد هذا النظام يعتبر ذوو الصلة شخصا واحدا. المساهم الرئيسي : أي شخص له سيطرة على ما لا يقل عن (5%) من رأسمال مزوّد خدمات الأصول الافتراضية. ب-تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

الإحالة

المادة 2 من نظام ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية رقم 94 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6024، ص 6690)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية