التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية رقم 94 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6024، ص 6690
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6024ص 669016 نيسان 2026

أ-لا يجوز ممارسة أي من أنشطة الأصول الافتراضية إلا بعد الحصول على الترخيص ومزاولة العمل وفقا لأحكام هذا النظام. ب-لغايات مزاولة أي من أنشطة الأصول الافتراضية وفقا لأحكام هذا النظام، لا يجوز لدائرة مراقبة الشركات تسجيل أي شركة أو تعديل غاية أي شركة قائمة أو البدء بإجراءات التصفية لمزود خدمات الأصول الافتراضية إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة. ج-يجب أن تتوافر في طالب الترخيص الشروط والمتطلبات التالية: - 1-أن يكون شركة مساهمة عامة أو مساهمة خاصة أو ذات مسؤولية محدودة أو فرعا لشركة أجنبية مرخصة في بلدها على أن تنحصر غايات كل منها في ممارسة أي من أنشطة الأصول الافتراضية. 2-أن لا يقل رأسماله المدفوع، حسب كل نشاط يطلب مزاولته بالدينار الأردني، عن ما يلي: - أ- تشغيل منصات الأصول الافتراضية وإدارتها (3,000,000) ثلاثة ملايين دينار. ب- حفظ الأصول الافتراضية وإدارتها أو أي أدوات تمكّن من السيطرة عليها (2,000,000) مليوني دينار. ج- تقديم خدمات الوساطة في عمليات التداول في الأصول الافتراضية (1,000,000) مليون دينار. د- المشاركة وتقديم الخدمات المالية المرتبطة بعرض أحد المصدرين أو بيع الأصول الافتراضية (500.000) خمسمائة ألف دينار . 3-أن لا يقل رأسماله المدفوع، لمزاولة نشاطين أو أكثر من الأنشطة الواردة في البند (2) من هذه الفقرة عن مجموع الحدود الدنيا لرأس المال المطلوب. د-لطالب ترخيص ممارسة نشاط تشغيل منصة الأصول الافتراضية وإدارتها أو ممارسة نشاط تقديم خدمات الوساطة في عمليات التداول في الأصول الافتراضية التعامل مع مزود خدمات أصول افتراضية خارج المملكة، شريطة الحصول على موافقة المجلس.

الإحالة

المادة 3 من نظام ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية رقم 94 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6024، ص 6690)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية