التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية رقم 94 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6024، ص 6690
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6024ص 669016 نيسان 2026

أ-يقدم طلب الحصول على الموافقة المبدئية لمزاولة أي من أنشطة الأصول الافتراضية للهيئة ورقيا أو إلكترونيا على النموذج المعّد من الهيئة لهذه الغاية، مبينا فيه المعلومات والبيانات التالية:- 1- اسم طالب الترخيص وعنوانه. 2- نوع الشركة ومقدار رأسمالها. 3- الاسم الكامل لكل مؤسس وجنسيته ونسبة ملكيته بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في رأسمال الشركة وسيرته الذاتية . 4- تحديد النشاط أو الأنشطة المطلوب ممارستها. 5- أي معلومات أو بيانات أخرى تطلبها الهيئة. ب-ترفق بطلب الموافقة المبدئية الوثائق التالية: - 1- عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي. 2- الهيكل التنظيمي للشركة. 3- دراسة الجدوى الاقتصادية والميزانيات التقديرية المتوقعة للسنوات الثلاث الأولى من عمل الشركة، والأسس التي تم اعتمادها في إعدادها. ج- تصدر الهيئة قرارها في طلب الموافقة المبدئية خلال مدة لا تتجاوز (60) ستين يوما من تاريخ تقديمه مكتملا سواء بالموافقة على الطلب أو برفضه، ويتم إشعار طالب الترخيص بهذا القرار وفي حال عدم البت في الطلب خلال تلك المدة يعتبر مرفوضا حكما.

الإحالة

المادة 4 من نظام ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية رقم 94 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6024، ص 6690)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية