التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية رقم 94 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6024، ص 6690
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6024ص 669016 نيسان 2026

يشترط في طالب ترخيص نشاط تشغيل منصة الأصول الافتراضية وإدارتها، إضافة إلى المتطلبات والشروط المنصوص عليها في هذا النظام، توافر المتطلبات التالية: - أ- أن يمارس بموجب الترخيص الممنوح له الأنشطة التالية: - 1-نشاط التبادل بين الأصول الافتراضية والعملة الأردنية أو الأجنبية. 2-نشاط التبادل بين شكل أو أكثر من الأصول الافتراضية. 3-نشاط تحويل الأصول الافتراضية من عنوان أو حساب إلى آخر. ب- تحديد آلية وصول المتعاملين إلى منصة تداول الأصول الافتراضية. ج-تحديد أنواع الأصول الافتراضية التي يسمح بتداولها أو إضافتها على منصة الأصول الافتراضية ضمن السياسة المقدمة من قبل مشغل المنصة. د-تحديد تعارض المصالح وإدارتها. هـ- تحديد الآليات المطبقة لاكتشاف ومنع التلاعب بالأسعار وغيرها من الأنشطة التجارية غير العادلة . و-تحديد الإفصاحات التي يجب تقديمها للعملاء فيما يتعلق بتشغيل منصة الأصول الافتراضية، بما في ذلك المتعلقة بسرقة الأصول أو فقدانها وأي التزامات تأمينية ذوات علاقة. ز-تحديد آليات مراقبة وإشراف مناسبة على أنشطة التداول في منصة الأصول الافتراضية، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بتجميد وتعليق تداول الأصول الافتراضية. ح- تحديد التكنولوجيا المستخدمة في تشغيل منصة الأصول الافتراضية والتدابير المتعلقة بمرونة المنصة وإجراءات الأمان المتبعة لحمايتها . ط-تحديد عملية المقاصة والتسوية المتعلقة بمعاملات الأصول الافتراضية. ي-التعاقد مع مزود خدمات الأصول الافتراضية المرخص من الهيئة لممارسة نشاط حفظ الأصول الافتراضية أو الموافق عليه من البنك المركزي الأردني لحفظ الأصول الافتراضية لعملائه في حال عدم حصوله على الترخيص لممارسة هذا النشاط. ك-الإجراءات المطبقة لضمان الفصل السليم بين أمواله وأصوله الافتراضية وأموال العملاء وأصولهم الافتراضية. ل-أي تدابير رقابية أخرى تراها الهيئة ضرورية للحفاظ على سلامة منصة الأصول الافتراضية وحماية مصالح الأشخاص المستثمرين فيها.

الإحالة

المادة 7 من نظام ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية رقم 94 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6024، ص 6690)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية