التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية رقم 94 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6024، ص 6690
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6024ص 669016 نيسان 2026

على طالب الترخيص لممارسة نشاط تقديم خدمات حفظ الأصول الافتراضية وإدارتها أو أي أدوات تمكن من السيطرة عليها أن يتضمن طلبه المقدم إضافة إلى المتطلبات والشروط المنصوص عليها في هذا النظام، المتطلبات التالية: - أ-الاجراءات المتاحة لديه لضمان حفظ الأصول الافتراضية والأدوات المرتبطة بها. ب- التدابير الأمنية المطبقة لضمان سلامة حفظ الأصول الافتراضية والأدوات المرتبطة بها، بما في ذلك الضوابط الداخلية. ج-الإجراءات المطبقة لضمان الفصل السليم بين أصول العملاء وأصوله الافتراضية. د-تدابير الإفصاح المتبعة لضمان شفافية عملياته، بما في ذلك الإخطارات المقدمة للعملاء حول سلامة أصولهم الافتراضية والأدوات المرتبطة بها. هـ-طرق الوصول إلى الأصول الافتراضية الخاصة بالعملاء والمحفوظة لديه. و-أي متطلبات أخرى تحددها الهيئة لحفظ الأصول الافتراضية أو الأدوات المرتبطة بها.

الإحالة

المادة 8 من نظام ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية رقم 94 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6024، ص 6690)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية