التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية رقم 94 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6024، ص 6690
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6024ص 669016 نيسان 2026

لا يجوز لمزود خدمات الأصول الافتراضية المباشرة بممارسة أي من أنشطة الأصول الافتراضية إلا بعد الحصول على موافقة الرئيس الخطية، على أن يقدم طلبا لهذه الغاية مستوفيا ما يلي: - أ- دفع رسوم الترخيص وفقا لأحكام هذا النظام. ب- تقديم الكفالات المالية والضمانات التي يحددها المجلس، وفقا لطبيعة أنشطته وحجم تعاملاته ودرجة مخاطرها وأثرها على المتعاملين معه. ج- بيانا بالتجهيزات والمعدات والبرامج والأدوات اللازمة لأعماله. د- اسم المحاسب القانوني وعنوانه. هـ-أسماء العاملين المعتمدين لديه كافة وسيرهم الذاتية ومسمياتهم الوظيفية وصور إثبات الشخصية وما يثبت حسن السيرة والسلوك.

الإحالة

المادة 9 من نظام ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية رقم 94 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6024، ص 6690)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية