التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام المركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم رقم 33 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5454، ص 2696
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5454ص 269615 نيسان 2017

يهدف المركز إلى تطوير المناهج والكتب المدرسية والمواد التعليمية والامتحانات والاختبارات المدرسية والوطنية وغيرها من التقييمات الوطنية بما يتماشى مع احتياجات المملكة ومتطلبات التعليم الدامج وينسجم مع فلسفة التربية والتعليم وأهدافها العامة الواردة في القانون والقيم الدينية والوطنية والمشتركات الإنسانية الجامعة والممارسات العالمية، من خلال ما يلي : أ- تطوير ومراجعة الإطار العام للمناهج والإطار الخاص بكل مبحث دراسي والذي يحدد الكفايات ونتاجات التعلم في كل مرحلة تعليمية ابتداءً من مرحلة الطفولة المبكرة وحتى الصف الثاني عشر بما في ذلك استراتيجيات التدريس والتقييم والتقويم الخاصة بكل مبحث. ب- إعداد وتطوير الكتب المدرسية والمواد التعليمية. ج- التنسيق مع الجهات المسؤولة عن إعداد وتأهيل و تدريب المعلمين بهدف تمكينهم من تطبيق المناهج بما في ذلك المواد التعليمية وإجراءات التقييم والتقويم بطريقة فعالة. د - تطوير الاختبارات المدرسية والوطنية وامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة وغيرها من التقييمات الوطنية المستحدثة للطلبة. هـ ـ إنشاء بنوك أسئلة محوسبة لأغراض امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة والاختبارات المدرسية والوطنية.

الإحالة

المادة 4 من نظام المركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم رقم 33 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5454، ص 2696)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية